الوقائع المصرية فى 19 ديسمبر سنة 1992 - العدد 289

وزارة الداخلية
قرار رقم 6140 لسنة 1992
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1974؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 228 والفقرة الثالثة من المادة 231 والبند ( أ ) من المادة 264 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليه النصوص الآتية:
مادة 228 - يرفق بطلب الترخيص والمستندات المشار إليها فى المادة 223، طلب الفحص الفنى على النموذج المدموغ بقيمة جنيه واحد.
وتتولى الفحص الفنى لجنة من رئيس قسم المرور المختص أو من ينيبه ومن مهندس المرور.
مادة 231 (فقرة ثالثة) - كما يجوز للطالب التقدم لإعادة فحص المركبة بعد ذلك مرة أخرى أو مرات متعددة على أن يكون الفحص فى كل مرة من هذه المرات بعد أداء مقابل الفحص المقرر.
مادة 264 (بند أ) - إحداهما صادرة من طبيب يثبت فيها سلامة البنية والسمع وخلو الطالب من العاهات التى تؤثر على صلاحية القيادة المعتادة.
إذا كان طالب الترخيص يعانى من ضعف السمع، فيجب أن تتضمن الشهادة القدرة على تمييز الأصوات متوسطة القوة حتى ارتفاع 90 شدة وحدة صوت سواء كان ذلك باستخدام المعينات السمعية (السماعات) أو بدونها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
تحريرا فى 24/ 11/ 1992