الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1980 - العدد 18 (مكرر)

قانون رقم 93 لسنة 1980
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79
لسنة 1975

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 3 فقرة ثانية و5 بند (ح) و(ط) و11 بند (1) و18 و19 و20 و27 فقرة أولى و31 بند ثانيا و35 بند (2 أ) و35 فقرة ثالثة و40 و41 و75 و117 و118 فقرة أولى و119 و122 فقرة أولى و125 و128 فقرة رابعة وتاسعة و144 و145 و160 و163 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصوص الآتية:
مادة 3 - فقرة ثانية - كما تسرى أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى والمكلفين بالخدمة العامة وفقا للقانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية.
مادة 5 - بند (ح) - بالعجز المستديم: كل عجز يؤدى بصفة مستديمة إلى فقدان المؤمن عليه لقدرته على العمل كليا أو جزئيا فى مهنته الأصلية أو قدرته على الكسب بوجه عام، وحالات الأمراض العقلية، وكذلك الأمراض المزمنة والمستعصية التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة.
مادة 5 - بند (ط) - بالأجر: ما يحصل عليه المؤمن من مقابل نقدى لقاء عمله الأصلى سواء أكان هذا المقابل محدودا بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معا.
ويعتبر من الأجر المستحق بالإنتاج حوافز الإنتاج أو مكافأة زيادة الإنتاج التى يستحقها العامل نظير ما يبذله من جهد غير عادى وعناية وكفاية فى النهوض بعمله وذلك بالتطبيق للنظام الذى تضعه الجهة المختصة لهذا الغرض ويشترط أن يكون هذا النظام قد حدد جميع الأسس الموضوعية وعلى الأخص القواعد المتعلقة بكمية الإنتاج أو جودته أو معدلات الأداء التى يستحق على أساسها الحافز سواء بالنسبة للعامل أو مجموع العاملين.
ويدخل فى حساب الأجر العمولات، والوهبة متى كانت يستحق طبقا لقواعد منضبطة وفقا لما يحدده وزير التأمينات، وكذلك البدلات التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير التأمينات.
ولا يدخل فى حساب الأجر الأجور الإضافية وإعانة غلاء المعيشة والمنح والمكافآت التشجيعية ونصيب المؤمن عليه فى الأرباح.
مادة 11 بند 1 - إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة وشئون العاملين وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
مادة 18 - يستحق المعاش فى الحالات الآتية.
(1) انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب) و(جـ) من المادة (2)، وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل.
(2) انتهاء خدمة المؤمن عليه للفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة بالنسبة للمؤمن عليهم بالبند ( أ ) من المادة (2) وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 180 شهر على الأقل.
(2) انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل، أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل، وذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين.
ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابى أو العاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة المختصة، ويحدد القرار قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح الإدارة.
(4) وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه عجزا كاملا خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته ويشترط عدم تجاوزه السن المنصوص عليها فى البند (1) وعدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة، وذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين.
ويشترط لاستحقاق المعاش فى الحالتين (3، 4) بالنسبة للمؤمن عليهم بجهات غير خاضعة فى تحديد أجور العاملين فيها وترقياتهم للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو قرار من رئيس الجمهورية أو طبقا لاتفاق جماعى وافقت الهيئة المختصة على قواعد منح الأجور والعلاوات والترقيات المنصوص عليها فيه، أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، ويستثنى من هذا الشرط حالات العجز والوفاة نتيجة إصابة عمل.
(5) انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود (1، 2، 3) متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل.
6 - وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه الكامل بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمته أو بلوغه سن الستين بعد انتهاء خدمته متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة، ويسوى المعاش فى هذه الحالة على أساس مدة الاشتراك فى التأمين.
ويجوز تخفيض السن المنصوص عليها فى البند (1) بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين فى الأعمال الصعبة أو الخطرة التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير التأمينات ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتى:
( أ ) تحديد السن المذكورة بالنسبة لكل من تلك الأعمال.
(ب) رفع النسب التى يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذى يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.
(جـ) زيادة نسبة الاشتراكات لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التى تقرر للعاملين المشار إليهم وتحديد من يتحمل هذه الزيادة.
مادة 19 - يسوى المعاش فى غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراطات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة اشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك.
وفى حالات طلب صرف المعاش للعجز أو الوفاة يسوى المعاش على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك فى التأمين، أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك.
واستثناء من حكم الفقرتين السابقتين يسوى المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا التأمين للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون الذين كانوا معاملين بالقانون رقم 37 لسنة 1929 على أساس الأجر المنصوص عليه فيه إذا كان ذلك يحقق لهم معاشا أفضل.
ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى للأجور ما يلى:
1 - يعتبر الشهر الذى انتهت فيه الخدمة شهرا كاملا.
2 - إذا تخللت فترة المتوسط مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر.
3 - بالنسبة للمؤمن عليهم ممن تنتهى مدة اشتراكهم فى التأمين بجهات غير خاضعة فى تحديد أجور العاملين فيها وترقياتهم للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو قرار من رئيس الجمهورية أو طبقا لاتفاق جماعى وافقت الهيئة المختصة على قواعد منح الأجور والعلاوات والترقيات المنصوص عليها فيه فيراعى ألا يجاوز متوسط الأجر الذى يربط على أساسه المعاش 140% من متوسط الأجور فى الخمس سنوات السابقة على مدة المتوسط المنصوص عليه فى الفقرة الأولى.
وإذا قلت مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين عن خمس سنوات فيراعى ألا يجاوز المتوسط الذى يربط عليه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافا إليه 8% عن كل سنة.
ولا يسرى حكم هذا البند على حالات استحقاق المعاش للعجز أو الوفاة.
4 - بالنسبة للمؤمن عليهم من غير الخاضعين للبند السابق يراعى فى حساب متوسط أجورهم المحسوبة بالإنتاج أو العمولة أو الوهبة ألا يزيد على 10% من أجر السنة السابقة متى انتهت خدمة المؤمن عليه لبلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة، فإذا كان انتهاء الخدمة لغير هذه الأسباب حسب متوسط الأجور المشار إليها على أساس الأجور التى سددت عنها الاشتراكات خلال الخمس سنوات الأخيرة من مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين أو مدة اشتراكه إن قلت عن ذلك.
وفى حالة صدور قوانين يترتب عليها تعديل بالزيادة بأثر رجعى فى الأجر المستحق للمؤمن عليه أو صاحب المعاش بالجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها أو بغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام فيكون تسوية المعاش على أساس الأجور المستحقة طبقا لهذه القوانين وتصرف فروق المعاش اعتبارا من التاريخ الذى تحدده تلك القوانين لصرف هذه الفروق أو من تاريخ انتهاء الخدمة أى التاريخين ألحق، وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش الذى تمت تسويته على أساس الأجر المسدد عنه الاشتراك والمعاش الذى تمت تسويته على أساس الأجر المستحق طبقا للقوانين المذكورة.
مادة 20 - يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه فى المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين.
ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الأجر المشار إليه فى الفقرة السابقة، ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية:
1 - المعاشات التى تقل قيمتها عن خمسين جنيها شهريا فيكون حدها الأقصى 100% من أجر التسوية أو خمسين جنيها شهريا أيهما أقل.
2 - المعاشات التى تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى هذا القانون فيكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير أو الأجر الذى استحقه مضافا إليه البدلات وغيرها مما اعتبر جزءا من أجر الاشتراك فى هذا النظام بحسب الأحوال.
وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد والحدود القصوى السابقة.
(3) المعاشات التى تربط وفقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (18) فيكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير.
ويراعى فى حساب الأجر المنصوص عليه فى البندين (2، 3) حكم البندين (3، 4) من الفقرة الرابعة من المادة (19).
وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهرى على 166 جنيها و670 مليما.
مادة 27 - (فقرة أولى) - مع عدم الاخلال بحكم البندين (4، 6) من المادة (18) إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش استحق تعويض الدفعة الواحدة ويحسب بنسبة 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين.
مادة 31 - (بند ثانيا) - يسوى له معاش عن مدة اشتراكه فى التأمين التى تزيد على المدد المنصوص عليها فى (أولا) ويضاف الى المعاش المستحق وفقا للبند المذكور على ألا يتجاوز مجموع المعاشين أجر الاشتراك الأخير.
مادة 35 - بند 2 ( أ ) يسوى معاشه عن مدة خدمته العسكرية على أساس آخر أجر استحقه خلال هذه المدة بواقع 1/ 36 عن كل سنة من سنواتها، ثم يضاف الى هذا المعاش ما يستحقه من معاش عن مدة خدمته المدنية أيا كان مقدارها محسوبا وفقا للأحكام المنصوص عليها بهذا القانون على أن يراعى عدم تجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة (20).
مادة 35 - فقرة ثالثة - وفى جميع الأحوال يراعى فى حساب مدة الخدمة العسكرية قانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الذى انتهت هذه الخدمة فى ظله.
مادة 40 - إذا عاد صاحب المعاش الى عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين أو لإحدى الجهات التى خرجت من مجال تطبيق هذا القانون لوجود نظام بديل مقرر وفقا لقانون يوقف صرف معاشه اعتبارا من أول الشهر التالى وذلك حتى تاريخ انتهاء خدمته بالجهات المشار إليها أو بلوغه سن الستين أيهما أسبق.
وإذا كان الأجر الذى سوى عليه المعاش أو مجموع ما كان يتقاضاه من أجر فى نهاية مدة خدمته السابقة أيهما أكبر يجاوز الأجر المستحق له عن العمل المعاد إليه يؤدى اليه من المعاش الفرق بينهما على أن يخفض الجزء الذى يصرف من المعاش بمقدار ما يحصل عليه من زيادات فى أجره.
وعند انتهاء خدمته يسوى معاشه عن المدة الأخيرة أيا كان مقدارها ويضاف للمعاش السابقة مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة (20).
وإذا كان المؤمن عليه قد استحق المعاش الأول للعجز واستحق المعاش الثانى للعجز أو الوفاة فيسوى معاشه بإحدى الطريقتين الآتيتين أيهما أصلح له.
(1) يسوى المعاش عن فترتى الخدمة باعتبارهما وحدة واحدة على أساس متوسط متوسطى أجر تسوية المعاش عن كل مدة أو أجر تسوية المعاش عن المدة الأخيرة أيهما أصلح له.
(2) يحسب المعاش الخاص بمدة الخدمة الجديدة وفقا لقواعد حساب المعاش لإنتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد ويضاف للمعاش الأول، مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (20).
وإذا كان انتهاء الخدمة الأولى لغير العجز وانتهاء الخدمة الثانية للعجز أو الوفاة فيسوى المعاش عن فترتى الخدمة باعتبارهما وحدة واحدة على أساس متوسط متوسطى أجر تسوية المعاش عن كل مدة أو أجر تسوية المعاش عن المدة الأخيرة أيهما أصلح، وإذا كان المعاش المستحق عن مدة الخدمة الأولى مربوطا وفقا لأحد القوانين المنصوص عليها فى المادة الرابعة من قانون الاصدار فيسوى المعاش وفقا لما سبق أو يسوى له معاش عن مدة الخدمة الجديدة وفقا لقواعد تسوية المعاش لبلوغ سن التقاعد ويضاف للمعاش الأول ويربط للمؤمن عليه معاش بمجموعهما مع عدم تجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة (20) أيهما أصلح له.
وتسرى قواعد تسوية المعاشات المنصوص عليها فى هذه المادة فى شأن الحالات المنصوص عليها فى البند (3) من المادة (35) والمادة (36) وذلك فى حالة تسوية المعاش على أساس مدة الخدمة المدنية منفصلة عن المدة العسكرية.
ولا تسرى أحكام هذا التأمين فى شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سنه الستين وذلك فيما عدا من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليهم المشار إليهم فى البند ( أ ) من المادة (2) وكذلك الحالات المنصوص عليها فى المواد (31 و163 و164) ويصرف المعاش فى هذه الحالات من أول الشهر الذى تنتهى فيه الخدمة.
مادة 41 - يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة أو الاشتراك عن مدة وفقا لإحدى الطرق الآتية:
(1) دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب أو الاشتراك بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة.
(2) وفقا للفقرة الرابعة من المادة (144).
(3) وفقا للفقرة الخامسة من المادة (144) متى كانت المدة المطلوبة حسابها بالإضافة إلى مدة اشتراكه فى التأمين تخوله الحق فى معاش.
وفى حالة أداء المبالغ المطلوبة وفقا للبندين (2)، (3) لا يعتبر المؤمن عليه مشتركا إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة المختصة قبل تاريخ انتهاء الخدمة.
وفى حالة وفاة المؤمن عليه قبل إبداء الرغبة فى الاشتراك عن مدة أو حساب مدة أو قبل أداء المبالغ المطلوبة منه دفعة واحدة أو قبل استحقاق القسط الأول جاز للمستحقين عنه أداء المبالغ المستحقة دفعة واحدة نقدا خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما الحق.
واستثناء من الأحكام السابقة يجوز للمؤمن عليه إبداء الرغبة فى حساب مدة وأداء المبالغ المستحقة عنها بعد انتهاء الخدمة إذا كان من مقتضى ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشا.
ولا يجوز لأى سبب من الأسباب العدول عن طلب ضم المدد أو حسابها أو الاشتراك عنها ولا يترتب على الاشتراك عن أية مدة أو حساب أية مدة استحقاق المؤمن عليه معاشا أو تعويضا عنها إلا بعد انتهاء المدة التى قدم خلالها طلب الاشتراك أو الحساب.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش العدول عن طلب ضم المدد أو حسابها أو الاشتراك عنها إذا صدرت قوانين أو أحكام قضائية نهائية تعدل فى الحقوق المستحقة عن المدد المضمومة أو تضيف مدد المد اشتراك المؤمن عليه ويجب أن يقدم طلب العدول خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ العمل بتلك القوانين أو الأحكام بحسب الأحوال أى التاريخين ألحق. وفى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال الفترة المشار إليها قبل إبداء الرغبة يكون هذا الحق للمستحقين عنه.
وفى حالة العدول عن حساب المدد أو الاشتراك عن مدد ترد المبالغ السابق أداؤها لصاحب الشأن، وتتحمل الجهة الملتزمة بأداء تكلفة المدة المضافة بما أدته الهيئة المختصة من التزامات مقابل حساب المدة أو الاشتراك عنها.
وفى حالة العدول عن ضم المدة ترد للجهة الملتزمة بالحقوق المعدلة ما سبق أداؤه للهيئة المختصة من مبالغ مقابل المدد المضمومة وكذلك الاحتياطى الذى أدى عن المدد التى أخذت فى الاعتبار لحساب الحقوق المعدلة ويحسب على أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة المدنية، وتلتزم الجهة المشار إليها بأن تؤدى للهيئة المختصة ما أدته من التزامات نتيجة ضم المدد، كما يكون للهيئة المختصة الحق فى أن تحصل مما تؤديه لصاحب الشأن من حقوق عن المدد التى لم تدخل فى حساب الحقوق المعدلة على ما سبق لها أن أدته إليه من حقوق عن هذه المدد.
وإذا كان المؤمن عليه قد سبق أن اشتراك عن مدة أو ضم مدة لمدة اشتراكه فى التأمين لزيادة معاشه وصدر قانون برفع الحد الأدنى للمعاش مما استغرق الزيادة الناتجة عن الاشتراك أو الحساب فيزاد معاشه بعد رفعه للحد الأدنى بمبلغ الزيادة المشار اليها.
مادة 75 - يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التأمينات - وبعد الاتفاق مع وزير الصحة أن يصدر قرارا بسريان أحكام هذا التأمين على زوج المؤمن عليه أو صاحب المعاش ومن يعولهم من أولاد، ويبين هذا القرار شروط وأوضاع الانتفاع بهذا التأمين وتحديد نسبة الاشتراك.
مادة 117 - يستحق مبلغ التعويض الإضافى فى الحالات الآتية:
( أ ) انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل، أو الجزئى متى أدى ذلك لاستحقاقه معاشا.
(ب) انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة.
(جـ) وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش.
(د) ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة.
ويؤدى مبلغ التعويض الإضافى فى حالات استحقاقه للوفاة إلى من حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته وفى حالة عدم التجديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين.
ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافى بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بجهات غير خاضعة فى تحديد أجور العاملين فيها وترقياتهم للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو قرار من رئيس الجمهورية أو طبقا لاتفاق جماعى ووافقت الهيئة المختصة على قواعد منح الأجور والعلاوات والترقيات المنصوص عليها فيه، أن تكون مدة اشتراكه فى التأمين ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الناتجة عن إصابة عمل.
كما يشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافى للمؤمن عليه الذى كان من العسكريين ضم مدة خدمته العسكرية للمدة المدنية.
مادة 118 - فقرة أولى - يكون مبلغ التعويض الإضافى معادلا لنسبة من الأجر السنوى تبعا لسن المؤمن عليه فى تاريخ تحقيق واقعة الاستحقاق ووفقا للجدول رقم (5) المرافق.
مادة 119 - إذا انتهت خدمة المؤمن عليه للعجز واستحق تعويضا إضافيا ثم عاد للخدمة وانتهت خدمته للمرة الثانية بسبب العجز، خصم من التعويض الذى يستحق له عن العجز الأخير ما سبق أن حصل عليه من تعويض إضافى عن العجز الأول.
مادة 122 - فقرة أولى - عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التى كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى قدره خمسون جنيها تصرف للأرمل فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد أو إلى أى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.
مادة 125 - تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر.
ويراعى فى حساب الأجر تحديد عدد أيام فى الشهر بثلاثين يوما بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة.
ولا تؤدى أية اشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجرا أو تعويضا عنه.
ويجوز لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر.
ويكون الحد الأدنى للأجر الذى تسدد على أساسه الاشتراكات 12 جنيها شهريا، كما يكون الحد الأقصى لهذا الأجر 2500 جنيه سنويا.
مادة 128 - فقرة رابعة - وعلى الهيئة المختصة إخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المحسوبة وفقا للفقرة السابقة وكذلك بالمبالغ الأخرى المستحقة للهيئة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول.
فقرة تاسعة - ولصاحب العمل الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوما التالية لصدوره، ويصبح الحساب نهائيا فى حالة فوات ميعاد الطعن دون حدوثه.
مادة 144 - لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة المختصة.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية:
(1) النفقات.
(2) ما تجمد للهيئة المختصة من مبالغ على صاحب الشأن.
ومع مراعاة أحكام القانون رقم 62 لسنة 1976 بشأن تعديل أحكام بعض النفقات يكون الحجز للوفاء بالمبالغ الموضحة بالبندين السابقين بما لا يجاوز الربع، وعند التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوما منه الثمن للوفاء بدين الهيئة المختصة.
(3) أقساط قروض بنك ناصر الاجتماعى.
(4) الأقساط المستحقة للهيئة المختصة.
وللهيئة المختصة حجز ما يكون قد استحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته من مبالغ خصما من مستحقات المستفيدين فى حدود ربع هذه المستحقات تقسم بينهم بنسبة المنصرف من أنصبتهم.
ويجوز للهيئة المختصة قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفقا للجدول رقم (6) المرافق، ويوقف اقتطاع الأقساط فى حالة الوفاة أو استحقاق المعاش فى حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز.
كما يجوز للهيئة المختصة قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات بطريق الاستبدال وفقا للجدول رقم (7) المرافق مع الإعفاء من الكشف الطبى دون التقيد بأحكام الفقرات، 2، 3، 4 من المادة (123) وتحصل أقساط الاستبدال إبتداء من أجر أو معاش الشهر التالى لقبول الرغبة فى إجراء الاستبدال.
ويوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه فى جميع الحالات التى لا يستحق عنها أجرا وتعويضا عن الأجر بما فى ذلك أقساط الاستبدال ويستأنف السداد فور استحقاق الأجر وتزاد مدة التقسيط بقدر المدة التى أوقف فيها سداد الأقساط.
وفى حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من التعويض المستحق له.
ويجوز للهيئة المختصة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستفيدين على خمس سنوات.
كما يكون للهيئة المختصة الحجز على أجر المؤمن عليه لسداد متجمد الاشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص عليها فى الفقرة الثانية.
مادة 145 - على صاحب العمل فى القطاع الخاص أن يعلق فى أماكن العمل الشهادة الدالة على سداد اشتراكه فى الهيئة ويصدر بتحديد البيانات الخاصة بهذه الشهادة قرار من وزير التأمينات.
وعلى الهيئة المختصة إعطاء أصحاب الأعمال تلك الشهادات مقابل مائة مليم عن كل شهادة أو مستخرج رسمى.
كما يتعين عليها كذلك إعطاء المؤمن عليه البطاقة الدالة على اشتراكه فى الهيئة.
وعلى الجهات الحكومية والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية فى القطاع العام أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم على تقديمهم للشهادات أو البطاقات الدالة على اشتراكهم بالهيئة ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين القواعد والإجراءات المتعلقة بتطبيق هذا الحكم.
مادة 160 - يحدد وزير التأمينات بعد أخذ رأى مجلس الإدارة نظام ومواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التى تصرف منها.
وتلتزم البنوك التجارية وبنك ناصر الاجتماعى وهيئة البريد بصرف المعاشات التى تحيلها إليها الهيئة المختصة.
ويجوز لوزير التأمينات أن يعهد لصاحب العمل بالتسوية المبدئية وصرف المعاشات وغيرها من الحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون والقوانين المكملة.
ومع مراعاة حكم الفقرة السادسة من المادة (123) يفرض بقرار من وزير التأمينات رسم يتحمله صاحب المعاش أو المستحق وذلك بحد أقصى مقداره 200 مليم مقابل صرف أى من المبالغ المستحقة وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والقوانين المكملة لها، ويحدد القرار الصادر فى هذا الشأن حالات الإعفاء من أداء هذا الرسم.
ويرحل الرسم المشار إليه إلى حساب خاص بالجهات المنصوص عليها فى المادة (الثالثة) من قانون الإصدار أو المادة (6) بحسب الأحوال ويخصص لحساب العاملين القائمين بتنفيذ قوانين التأمين الاجتماعي، ويصدر الوزير التابعة له الجهة المرحل بها الرسم قرارا بتحديد أوجه وقواعد الصرف منه.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة تؤدى نسبة 75% من الرسم إلى البنوك وبنك ناصر الاجتماعى وهيئة البريد فى حالة الصرف عن طريقها ويصرف من هذه النسبة الثلث للعاملين القائمين بصرف المعاشات بهذه الجهات.
مادة 163 - يكون للمؤمن عليه الحق فى الاستمرار فى العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد بلوغه سن الستين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وذلك إذا كانت مدة اشتراكه فى التأمين مستبعدا منها المدة التى أدى المؤمن عليه تكلفتها بالكامل لا تعطيه الحق فى معاش.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه فى سن الستين أو بعدها على أن يؤدى إلى الهيئة المختصة الاشتراكات المقررة على صاحب العمل فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقا لحكم المادة (17) وذلك عن عدد السنوات الكاملة الواجب إضافتها إلى مدة اشتراك فى التأمين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش وفى هذه الحالة يعفى المؤمن عليه من أداء الاشتراكات المقررة عليه فى هذا التأمين عن تلك السنوات ويكون تطبيق حكم هذه الفقرة فى شأن العمال المؤقتين والموسميين حتى انتهاء العقد أو انتهاء الموسم بحسب الأحوال.