الوقائع المصرية - العدد 107 (تابع) - السنة 183 هـ
الثلاثاء 27 جمادى الأولى سنة 1431 هـ، الموافق 11 مايو سنة 2010 م

وزارة التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
قرار رقم 139 لسنة 2010
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 71 لسنة 1962
بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن متوفين من غير وارث

وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن متوفين من غير وارث ظاهر والمعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1971؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2937 لسنة 1971 بشأن ضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى؛
وعلى القرار رقم 95 لسنة 1973 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 71 لسنة 1962؛
وعلى القرار الوزارى رقم 109 لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية رقم 1367 لسنة 1998؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 421 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التضامن الاجتماعى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعمل باللائحة التنفيذية المرفقة للقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث.

(المادة الثانية)

تلغى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة الصادرة بقرار وزير التأمينات رقم 95 لسنة 1973 والمعدلة بالقرار رقم 109 لسنة 1977

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 28/ 4/ 2010

وزير التضامن الاجتماعى
دكتور/ على السيد المصيلحى