الجريدة الرسمية فى 15 مايو سنة 1980 - العدد 20 "تابع".

قانون رقم 97 لسنة 1980
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 13، 58، 66، 69 من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية النصوص الآتية:
مادة 13 - على كل عضو أن يؤدى للنقابة رسم قيد قدره اثنا عشر جنيها عند قيده عضوا بجدول النقابة، كما يؤدى اشتراكا سنويا على النحو الآتى:
( أ ) ستة جنيهات سنويا عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من بدء اشتغاله بالتعليم.
(ب) تسعة جنيهات سنويا عن كل سنة من السنوات الخمس التالية.
(جـ) اثنا عشر جنيها عن كل سنة بعد السنوات العشر السابقة.
وللعضو وأن يؤدى هذا الاشتراك على أقساط شهرية متساوية، وتلتزم الجهة التى يعمل بها العضو بناء على طلب النقابة بسداد رسم القيد والاشتراك خصما من مستحقاته.
(د) اثنان وسبعون جنيهان عن كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد للعمل بالخارج فضلا عن قيمة الاشتراك السنوى.
مادة 58 - تتكون موارد النقابة من:
( أ ) رسم القيد فى جدول النقابة، وتخصص كلها لصندوق المعاشات والإعانات.
13.

(ب) الاشتراكات السنوية فى المادة  
ومن كل اشتراك يخصص: 700 مليم للنقابة العامة والمجلة.
  200 مليم للنقابة الفرعية بالمحافظة أو الإدارة
التعليمية.
  300 مليم للجنة النقابية بالمركز أو القسم الإدارى
أو الوحدة.

والباقى يخصص لصندوق المعاشات والإعانات.
(جـ) حصيلة طوابع النقابة ويكون تحصيلها إلزاميا لصالح صندوق المعاشات والإعانات بالفئات الآتية:
1 - 150 مليما، عن كل طلب يقدم لمجلس إدارة النقابة العامة أو يقدمه أعضاء النقابة لوزارة التعليم والبحث العلمى أو فروعها بالمحافظات فيما عدا الطلبات المتعلقة بالمعاشات النقابية.
2 - 20 مليما عن كل طلب التحاق بجميع معاهد التعليم على اختلاف أنواعها عدا الجامعات والأزهر والمعاهد الدينية والكليات العسكرية والمدارس الابتدائية والثانوية.
3 - 500 مليم، عن كل طلب التحاق بالتعليم الثانوى وما فى مستواه وجنيه عند استلام الاستمارة الدالة على النجاح فى الشهادة الثانوية العامة وما فى مستواها. ويتم تحصيل الطوابع المنصوص عليها فى البند 2 من تلاميذ جميع المدارس الرسمية والخاصة والمعانة والخاصة بمصروفات وطلبة المنازل.
4 - 250 مليما عن كل طلب للحصول على بطاقة عضوية النقابة.
5 - 250 مليما عن كل طلب للحصول على شهادة عضوية لتقديمها إلى جهات داخل الجمهورية وجنيه واحد عن كل طلب للحصول على شهادة عضوية النقابة لتقديمها إلى جهات خارج الجمهورية وجنيه واحد عن كل طلب إعارة للخارج.
6 - ثلاثة جنيهات، جنيها، جنيه واحد عن كل طلب ترشيح يقدم لعضوية مجلس إدارة النقابة العامة والنقابة بالمحافظات واللجنة النقابية بالمركز أو القسم الإدارى على التوالى.
(د) الأنصبة الآتية:
1 - 2% من مكافأة الامتحان مقربة إلى أقرب قرش بحد أدنى 100 مليم.
2 - 5% من مكافأة تأليف الكتب الدراسية ومراجعتها على أن تتولى الجهة التى تقوم بالصرف توريد هذه النسبة للنقابة العامة.
3 - 50% من صافى كل علاوة دورية ومن الزيادة التى تترتب على الترقية ويكون تحصيلها عن شهر واحد فقط.
4 - 5% من القيمة المستحقة للمؤلف فى عقود نشر الكتب الخارجية الدراسية ويتولى الناشر توريدها للنقابة العامة.
5 - ½% من عقود طبع الكتب المبرمة ما بين وزارة التربية والتعليم أو من يمثلها وبين شركات أو مؤسسات الطباعة والنشر وتتولى الوزارة تحصيل النسبة المقررة لحساب صندوق المعاشات.
(هـ) حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى المادتين 17، 55 من القانون.
(و) الإيرادات الناتجة عما تصدره النقابة من مطبوعات وما تقوم به من نشاط.
(ز) الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة النقابة العامة.
(ح) رصيد النقابة لدى المصارف ودخل استثمارات أموالها.
وترصد كافة الإيرادات سالفة الذكر لحساب النقابة العامة وتتولى هيئة المكتب توزيعها طبقا لهذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة.
مادة 66 - يتكون مال الصندوق من الموارد الآتية:
1 - رصيد الصندوق عند العمل بهذا القانون.
2 - رسوم القيد فى الجداول.
3 - إيراد الاشتراكات السنوية على النحو الوارد بالفقرة (ب) من المادة (58) من القانون.
4 - حصيلة الدمغة الخاصة بالنقابة بالفئات المنصوص عليها بالفقرة (ج) من المادة 58 من القانون.
5 - الأنصبة الواردة فى الفقرة (د) من المادة 58 من القانون.
6 - حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى المادة (55) من القانون.
7 - التبرعات والوصايا الصادرة للصندوق.
8 - ما تقدمه الحكومة من إعانات للصندوق.
9 - حصيلة استثمار أموال النقابة.
مادة 69 - يمنح عضو النقابة معاشا قدره اثنا عشر جنيها شهريا فى حالة انتهاء خدمته لأحد الأسباب التالية:
1 - بلوغ سن التقاعد المحدد بنظام التوظف المعامل به.
2 - ثبوت عجزه واستحقاقه معاشا وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
3 - الوفاة.
ويشترط لاستحقاق المعاش سداد رسم اشتراك النقابة من تاريخ قيد اسم العضو فى جدول النقابة حتى تاريخ تحقق الواقعة المنشئة لاستحقاق المعاش وذلك ما لم يكن قد أعفى منه بقرار من مجلس إدارة النقابة.
وفى حالة وفاة العضو أو صاحب المعاش يؤول المعاش إلى الأرملة أو الزوج والأبناء والبنات وتحدد شروط وأحكام استحقاقهم للمعاش أو نصبتهم فيه وفقا لأحكام الباب التاسع من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والجدول رقم 3 المرافق له.
ويستكمل عضو النقابة الذى توافرت فيه إحدى حالات استحقاق المعاش المشار إليها قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو المستحقون عنه بحسب الأحوال الشرط المشار إليه فى الفقرة الثانية عن طريق الخصم من المعاش فى حدود الربع شهريا.
ولمجلس إدارة الصندوق زيادة مبلغ المعاش المشار إليه تبعا لما يسفر عنه فحص مركزه المالى.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 جمادى الآخرة سنة 1400 (15 مايو سنة 1980)