الوقائع المصرية فى 26 ديسمبر سنة 1992 - العدد 295

وزارة العدل
قرار رقم 433 لسنة 1992

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 161 لسنة 1991؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 28/ 3 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 النص الآتى:
"ولا يجوز نظر التحكيم إلا إذا كان مصحوبا بما يدل على قيام المسجل بسداد الضريبة طبقا لإقراره الشهرى المنصوص عليه فى القانون، وخمسمائة جنيه مقابل نفقات التحكيم بنوعيه الابتدائى والعالى".
مادة 2 - يستبدل بنص المادة 28/ 10 من تلك اللائحة النص الآتى:
"تحدد مكافأة المفوض العام بواقع مائتين جنيه عن كل حالة كما يحدد مكافأة أعضاء لجنة التحكيم العالية بواقع خمسة وسبعين جنيها لكل منهم عن كل حالة. وتقدر مكافآت من يرى الاستعانة بهم من الفنيين فى كل حالة على حدة بقرار من رئيس المصلحة بناء على اقتراح المفوض العام، ويكون قراره فى هذا الشأن نهائيا".
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات تنفيذه، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 19/ 12/ 1992