الجريدة الرسمية فى 31 مايو سنة 1980 - العدد 22 مكرر".

قانون رقم 101 لسنة 1980
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (1) وبنص المادة 35 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر النصان الآتيان:
مادة (1) فقرة (2): لا يجوز بأى حال الترخيص فى الأسلحة المبينة فى القسم الثانى من الجدول رقم 3، وكاتمات أو مخفضات الصوت، والتلسكوبات التى تركب على الأسلحة النارية.
مادة 35 مكرر: تعتبر أسلحة نارية فى حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2، 3 وكاتمات أو مخفضات الصوت والتسلكوبات المعدة لتركيبها للأسلحة النارية.
ويعاقب على الاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها فى هذا الشأن على الأسلحة النارية الكاملة.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على حيازة وإحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات التى تركب على الأسلحة المذكورة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 30 جمادى الآخر سنة 1400 (15 مايو سنة 1980)