الجريدة الرسمية فى 29 مايو سنة 1980 - العدد 22

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 102 لسنة 1980
بسريان قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين
بالهيئة العربية للتصنيع ووحداتها الانتاجية
والشركات التى تساهم فيها

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى؛
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاقد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 150 لسنة 1976 فى شأن حصانات وامتيازات الهيئة العربية للتصنيع؛
وعلى القانون رقم 51 لسنة 1977 فى شأن شركات الإنتاج الحربى التى تساهم فيها الهيئة العربية للتصنيع؛
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1979؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 38 لسنة 1979 فى شأن تعديل المادة (2) من القانون رقم 150 لسنة 1976؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 65 لسنة 1980 فى شأن تعديل المادة (2) من القانون رقم 150 لسنة 1976؛
وعلى الاتفاقية الثنائية الخاصة بالتأمينات الاجتماعية بين جمهورية مصر العربية والهيئة العربية للتصنيع الصادرة فى 23/ 5/ 1976؛

قرر القانون الآتى:
(المادة الأولى)

تلغى المادة (18) من القانون رقم 150 لسنة 1976 المشار إليه والاتفاقيات المبرمة وفقا لها.

(المادة الثانية)

تسرى على العاملين بالهيئة العربية للتصنيع ووحداتها الإنتاجية والشركات التى تساهم فيها أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
ويختص صندوق التأمينات الذى تديره الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بالتأمين على العاملين المشار إليهم.

(المادة الثالثة)

تسرى أحكام المادة 99 من القانون رقم 90 لسنة 1975 على أصحاب المعاشات العسكرية المعينين بالجهات المشار إليها فى المادة السابقة.
وفى حالة اختيار ضم مدة الخدمة العسكرية لمدة الخدمة المدنية طبقا لحكم المادة 36 من قانون التأمين الاجتماعى يعفى صاحب المعاش من رد المعاشات التى صرفت إليه وفقا لأحكام اتفاقية التأمينات الاجتماعية المشار إليها.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1400 (20 مايو سنة 1978)