الجريدة الرسمية فى 29 مايو سنة 1980 - العدد 22

قانون رقم 103 لسنة 1980
بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون
فى شأن تأمين اقتصاديات البلاد

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يفوض رئيس الجمهورية - فى سبيل تأمين اقتصاديات البلاد - فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن المسائل الاقتصادية والنقدية والمالية المتعلقة بنشاط جامعة الدول العربية والمنظمات والاتحادات العربية الأخرى وما ينبثق عنها من مؤسسات ومكاتب وكذلك الهيئات والمؤسسات والشركات والمشروعات وغيرها التى تملكها أو تساهم فيها أى من الدول المنفذة لقرارات مؤتمر الرفض ببغداد، وذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1400 (20 مايو سنة 1980)