الوقائع المصرية فى 2 يناير سنة 1991 - العدد 2

وزارة الداخلية
قرار رقم 6876 لسنة 1990
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور؛
وعلى القرار الوزارى رقم 291 لسنة 1974 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور المعدل بالقرار رقم 151 لسنة 1987؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بالبند أولا من المادة 354 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المعدل بالقرار رقم 151 لسنة 1987 المشار إليه النص الآتى:
أولا - اللوحات المعدنية من الالومنيوم المغطى بأوراق عاكسة للضوء نوع (3 M) الأمريكى الصنع:

قرش جنيه  
30 15 للزوج من اللوحات.
30 8 للوحة المقررة للمقطورات.
80 13 للزوج من اللوحات للدراجة البخارية (الموتوسيكل).

مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 25/ 11/ 1990