الجريدة الرسمية فى 31 مايو سنة 1980 - العدد 22 "مكرر"

قانون رقم 105 لسنة 1980
بإنشاء محاكم أمن الدولة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بالقانون المرفق فى شأن محاكم أمن الدولة.

(المادة الثانية)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(المادة الثالثة)

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1400 (20 مايو سنة 1980)