الوقائع المصرية فى 27 فبراير سنة 1991 - العدد 50 "تابع"

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
قرار وزارى رقم 118 لسنة 1991
بتحديد أعلى سعر صرف معلن للنقد الأجنبى فى حكم قانون
الاستثمار ولائحته التنفيذيه

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى؛
وعلى القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى؛
وعلى القانون رقم 230 لسنة 1989 باصدار قانون الاستثمار؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989 باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار؛
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 226 لسنة 1987 بتحديد أعلى سعر معلن للنقد الأجنبى فى حكم قانون استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة,
وعلى القرار الوزارى رقم 117 لسنة 1991 فى شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 97 لسنة 1976؛

قـرر:

مادة 1 - فى تطبيق أحكام القانون رقم 230 لسنة 1989 المشار اليه ولائحته التنفيذية يعتبر أعلى سعر صرف معلن للنقد الأجنبى هو سعر الصرف فى السوق الحرة للنقد الأجنبى لدى البنك الذى يتم التحويل عن طريقه فى تاريخ ووقت تنفيذ التحويل.
مادة 2 - يلغى القرار الوزارى رقم 226 لسنة 1987 المشار اليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.
تحريرا فى 26/ 2/ 1991