الجريدة الرسمية فى 31 مايو سنة 1980 - العدد 22 "مكرر".

قانون رقم 106 لسنة 1980
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1941
بقمع التدليس والغش، والقانون رقم (10) لسنة 1966
بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بالمواد (1)، (2)، (3) من القانون رقم (48) لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش النصوص الآتية:
مادة 1 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:
(1) عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
(2) ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
(3) حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة وعلى العموم العناصر الداخلة فى تركيبها.
(4) نوع البضاعة أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة - سببا أساسيا فى التعاقد.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة أو شرعة فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة ولو حصل ذلك قبل إجراء العمليات المذكورة.
مادة 2 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
(1) من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو من الحاصلات الزراعية أو الطبيعية معدا للبيع أو من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو الحاصلات مغشوشة كانت أو فاسدة مع علمه بذلك.
ويفترض العلم بالغش أو الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر الأشياء موضوع الجريمة.
(2) من طرح أو عرض للبيع أو باع موادا مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا، وكذلك من حرض على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أى نوع كانت.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت الأغذية أو الحاصلات المغشوشة أو الفاسدة أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان أو إذا كانت العقاقير ضارة بصحة الحيوان.
وتطبق العقوبات المنصوص عليها فى هذه المادة ولو كان المشترى أو المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفسادها.
وفى جميع الأحوال ينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
مادة 3 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بغير سبب مشروع شيئا من الأغذية أو الحاصلات أو العقاقير أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة وهو عالم بذلك.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت الحيازة لعقاقير طبية مما يستخدم فى علاج الحيوان.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت الأغذية أو الحاصلات أو المواد المذكورة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان أو إذا كانت العقاقير الطبية المضبوطة ضارة بصحة الحيوان.
وفى جميع الأحوال ينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

(المادة الثانية)

تضاف إلى القانون رقم (48) لسنة 1941 المشار إليه مادة جديدة برقم (3 مكرر) نصها الآتى:
مادة 3 مكررا - تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كانت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين السابقتين تتعلق بالعقاقير الطبية الخاصة بالإنسان.
وفى حالة العودة تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن ألف وخمسمائة جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن أربع سنوات وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه إذا ترتب على الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة.
وإذا ترتب على الجريمة وفاة شخص، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تجاوز أربعة آلاف جنيه.
وفى جميع الأحوال ينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم ضده.

(المادة الثالثة)

لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر.

(المادة الرابعة)

يصدر كل من الوزراء المختصين خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا القانون القرارات اللازمة لتحديد المواصفات وأخذ العينات وإثبات حالتها والتحفظ عليها وتحليلها، وغير ذلك من القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام القانون رقم (2) لسنة 1958 فى شأن التوحيد القياسى، والقانون رقم (21) لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها والقانون (10) لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.
ويستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تطبيقا لأحكام تلك القوانين والمعمول بها فى تاريخ نشر هذا القانون وذلك بصفة مؤقتة حتى تصدر القرارات واللوائح المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.

(المادة الخامسة)

تلغى المادتان (15)، (16) من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1400 (20 مايو سنة 1980)