الجريدة الرسمية فى 31 مايو سنة 1980 - العدد 22 مكرر "أ"

قانون رقم 111 لسنة 1980
بإصدار قانون ضريبة الدمغة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن ضريبة الدمغة.
مادة 2 - يلغى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة والقوانين المعدلة له.
مادة 3 - يصدر وزير المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 4 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 رجب سنة 1400 (26 مايو سنة 1980)