الجريدة الرسمية فى 19 يونيه سنة 1980 - العدد 25

قانون رقم 114 لسنة 1980
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط
وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام
والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(مادة 1)

يستبدل بنص المادة الثامنة من القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة النص التالى:
"المادة الثامنة - مدة عضوية الأعضاء المنتخبين فى مجالس الإدارة أربع سنوات".

(مادة 2)

يسرى حكم المادة السابقة على أعضاء مجالس الإدارة الحاليين الذين لم تنته مدة عضويتهم عند العمل بهذا القانون وتحسب المدة بالنسبة إليهم من تاريخ انتخابهم أعضاء فى مجلس الإدارة

(مادة 3)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رجب سنة 1400 (10 يونيه سنة 1980)