الجريدة الرسمية فى 26 يونيه سنة 1980 - العدد 26

قانون رقم 115 لسنة 1980
بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعفى من ضريبة الدمغة استهلاك الكهرباء فى المنازل، سواء للإضاءة أو لغيرها من الأغراض المنزلية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من استهلاك شهر مارس سنة 1980
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 شعبان سنة 1400 (15 يونيه سنة 1980)