الجريدة الرسمية فى 26 يونية سنة 1980 - العدد 26

قانون رقم 117 لسنة 1980
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى
للكليات العسكرية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (5) من القانون رقم (92) لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكليات العسكرية النص التالى:
مادة 5 - تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة أثناء الدراسة ويؤدى الطالب عن كل سنة دراسية مبلغا يقدره مجلس الكلية بما لا يتجاوز أربعين جنيها فى مقابل الاشتراك فى النشاط الثقافى والعلمى والرياضى والاجتماعى، ولمجلس الكلية تحديد الحالات التى يعفى الطالب فيها من أداء كل أو بعض هذا المبلغ، وله إبعاد الطالب عن الكلية إذا لم يقم بأداء هذا المبلغ فى المواعيد التى يحددها مجلس الكلية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من العام الدراسى 1980/ 1981
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 شعبان سنة 1400 (15 يونيه سنة 1980)