الجريدة الرسمية فى 26 يونية سنة 1980 - العدد 26

قرار رئيس الدولة
إصدار
تعديل دستور جمهورية مصر العربية

رئيس الدولة
بعد الاطلاع على نتائج الاستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذى أجرى يوم 22 من مايو سنة 1980؛
وعلى إجماع كلمة الشعب على الموافقة على تعديل الدستور؛
وعلى المادة 189 من الدستور؛
يصدر تعديل دستور جمهورية مصر العربية على النحو الذى تمت الموافقة عليه فى الاستفتاء، ويعمل به اعتبارا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء،
القاهرة فى 7 رجب 1400 هـ (22 من مايو 1980).

قرار مجلس الشعب
بتعديل الدستور

مجلس الشعب
بعد الاطلاع على المادة 189 من الدستور؛
وعلى موافقة مجلس الشعب بجلسته المعقودة بتاريخ 19 من يونيو 1979 على تعديل الدستور من حيث المبدأ؛
وعلى موافقة مجلس الشعب على التعديل بجلسته المعقودة بتاريخ 30 من إبريل 1980؛

قــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد (1)، (2)، (4)، (5)، (77) من دستور جمهورية مصر العربية، النصوص الآتية:
مادة (1):
"جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة.
والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة".
مادة (2):
"الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع".
مادة (4):
"الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال، ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة".
مادة (5):
"يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور.
وينظم القانون الأحزاب السياسية".
مادة (77):
"مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى".

(المادة الثانية)

يضاف باب جديد إلى دستور جمهورية مصر العربية هو الباب السابع وعنوانه "أحكام جديدة".
وفقا لما هو وارد فيما يلى:

الباب السابع
أحكام جديدة
الفصل الأول
مجلس الشورى

مادة (194):
"يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتى 23 يوليو سنة 1952، 15 مايو سنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعى، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الأساسية للمجتمع رقيمه العليا والحقوق والحريات الواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكى الديمقراطى وتوسيع مجالاته".
مادة (195):
"يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى:
1 - الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
2 - مشروعات القوانين المكملة للدستور.
3 - مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
4 - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة.
5 - مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
6 - ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب".
مادة (196):
"يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (132) عضوا.
وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى".
مادة (197):
"يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة، والشروط الواجب توافرها فى المنتخبين أو المعينين منهم".
مادة (198):
"مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون.
ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته".
مادة (199):
"ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة ثلاث سنوات، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته".
مادة (200):
"لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب".
مادة (201):
"رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى".
مادة (202):
"لرئيس الجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى فى اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب.
ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى".
مادة (203):
"يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه.
ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام فى مجلس الشورى ولجانه، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأى، إلا إذا كان من الأعضاء".
مادة (204):
"لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة، ويجب أن يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات".
مادة (205):
"تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور فى المواد:
(89)، (90)، (91)، (93)، (94)؛ (95)؛ (96)؛ (97)؛ (98)؛ (99)؛ (100)؛ (101)؛ (102)؛ (104)؛ (105)؛ (106)؛ (107)؛ (129)، (130)، (134)، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الفصل؛ على أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه".

الفصل الثانى
سلطة الصحافة

مادة (206):
"الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون".
مادة (207):
"تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال فى خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيرا عن اتجاهات الرأى العام وإسهاما فى تكوينه وتوجيهه، فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقا للدستور والقانون".
مادة (208):
"حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون".
مادة (209):
"حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون.
وتخضع الصحف فى ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون".
مادة (210):
"للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التى يحددها القانون. ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون".
مادة (211):
"يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة.
ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وذلك على النحو المبين فى الدستور والقانون".