الوقائع المصرية فى 25 أغسطس سنة 1991 - العدد 190

وزارة التعمير
قرار وزارى رقم 477 لسنة 1990

وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى كتاب السيد السكرتير العام لمحافظة البحيرة رقم 3356 بتاريخ 26/ 8/ 1990 المتضمن موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بجلسته فى 20/ 6/ 1990 على تطبيق أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على قرية بيبان مركز كوم حمادة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية بيبان مركز كوم حمادة محافظة البحيرة.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره,
صدر فى 23/ 9/ 1990