الوقائع المصرية فى 4 أغسطس سنة 1991 - العدد 172

وزارة التعمير
قرار وزارى رقم 61 لسنة 1991

وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والاسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 باصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى كتاب السيد/ الأستاذ سكرتير عام محافظة البحيرة رقم 13 بتاريخ 27/ 1/ 1991 المتضمن موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بتاريخ 17/ 10/ 1990 على تطبيق أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه على قرى: عزب قابيل - بسطره - دسونس أم دينار - عزب السرو مركز دمنهور بمحافظة البحيرة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرى: عزب قابيل - وبسطره - ودسونس أم دينار - عزب السرو مركز دمنهور محافظة البحيرة.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره,
صدر فى 17/ 2/ 1991