الوقائع المصرية فى 27 أغسطس سنة 1991 - العدد 192

وزارة التعمير
قرار وزارى رقم 104 لسنة 1991

وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والاسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 باصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى كتاب السيد اللواء/ محافظ الشرقية رقم 135 بتاريخ 2/ 3/ 1991 المتضمن موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بتاريخ 30/ 1/ 1991 على تطبيق أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه على بعض التجمعات الملاصقة لمدينة الزقازيق؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على:
1 - عزبة الكونت شديد زمام قريتى شيبه النكارية وبنايوس مركز الزقازيق.
2 - منشية السادات التابعة للوحدة المحلية ببيشة فايد مركز الزقازيق.
3 - منشية السلام وتقسيم أبو عوف التابع للوحدة المحلية بشيبه مركز الزقازيق.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 23/ 3/ 1991