الوقائع المصرية - العدد 144 (تابع) فى 29/ 6/ 1995

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
قرار وزارى رقم 231 لسنة 1995
بتعديل نماذج العقود والانظمة الاساسية
للشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم
والشركات ذات المسئولية المحدودة

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على قانون التجارة:
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1951 بشان الاسماء التجارية:
وعلى القانون رقم 388 لسنة 1953 بشان الدفاتر التجارية:
وعلى القانون 34 لسنة 1976 بشان السجل التجارى:
وعلى قانون العمل رقم 137 لسنة 1981:
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسؤلية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية:
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989:
وعلى قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992:
وعلى قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم 7 لسنة 1982 باصدار نماذج العقود والانظمة الاساسية لشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسؤلية المحدودة:
وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة:

قـرر
(المادة الاولى)

يكون العقد الابتدائى والنظام الاساسى لشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم وكذلك عقد تاسيس الشركات ذات المسؤلية المحدودة وفقا للنماذج الملحقة بهذا القرار.

(المادة الثانية)

يلغى قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم 7 لسنة 1982 فيما يتعلق بالشركات المذكورة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 3/ 5/ 1995

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
محمود محمد محمود