الوقائع المصرية فى 25 أغسطس سنة 1991 - العدد 190

وزارة المالية
قرار رقم 267 لسنة 1991
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون الضريبة العامة على المبيعات

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة الثانية من (رابعا) من المادة (18) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليها النص الآتى:
"وللمنتج الصناعى المسجل الذى يقتصر نشاطه على التصدير وحده أن يطلب من المصلحة رد الضريبة السابق تحميلها على قيمة مدخلات إنتاجه فى حدود إقراره وباتباع الإجراءات المقررة فى هذه اللائحة".
مادة 2 - تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 25 من اللائحة التنفيذية المشار إليها نصها الآتى:
"كما يجوز لرئيس المصلحة تحديد الضمانات المناسبة بقيمة الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على السلع المفرج عنها برسم التصدير وتحت أى من الأنظمة الجمركية الخاصة".
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره,
صدر فى 14/ 8/ 1991