الوقائع المصرية فى 27 أغسطس سنة 1991 - العدد 192

محافظة الاسماعيلية
قرار رقم 752 لسنة 1991

محافظ الإسماعيلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لقرية أبو خليفة بجلسته 27/ 4/ 1991 على تطبيق قانون النظافة على قرية أبو خليفة؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لقرية أبو خليفة بطلب استصدار قرار من السيد المحافظ على تطبيق قانون النظافة على قرية أبو خليفة؛
وعلى مذكرة إدارة الشئون القانونية المؤرخة 3/ 7/ 1991؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - تسرى أحكام قانون النظافة رقم 38 لسنة 1967 على قرية أبو خليفة بشأن فرض رسم يؤديه شاغلو العقارات المبنية بما لا يتجاوز 2% من القيمة الإيجارية على أن تخصص حصيلة هذا الرسم لشئون النظافة العامة بالقرية.
مادة ثانية - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ولا ينفذ إلا بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ نشره،
تحريرا فى 24/ 7/ 1991