الوقائع المصرية فى 17 فبراير سنة 1991 - العدد 41

وزارة الداخلية
قرار رقم 345 لسنة 1991
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور والصادرة بالقرار الوزارى رقم 291 لسنة 1974؛
وبناء على ما إرتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بالمادة (360) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور ما يأتى:
مادة 360 - تؤدى الضرائب والرسوم المقررة لمركبات النقل السريع نقدا بخزينة قسم المرور المختص، ويجوز أداءها بحوالة بريدية مصلحية أو بشيك مصرفى للقسم المذكور.
وتؤدى هذه الضرائب والرسوم عند تجديد الترخيص بإيصال بريدى فى مكاتب البريد المعتمدة وذلك بالنسبة لأقسام المرور التى تحدد بقرار من مدير الإدارة العامة للمرور.
ويشترط وصول الحوالة أو الشيك المنصوص عليهما فى الفقرة الأولى بالقيمة الكاملة للرسوم والضرائب المستحقة إلى قسم المرور المختص فى موعد لا يجاوز الثلاثين يوما التالية لإنتهاء مدة الترخيص، وإلا أعتبرت لم تؤد فى الميعاد القانونى.
مادة 2 - تضاف لكل من المادتين (233)، (281) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها فقرة جديدة نصها الآتى:
مادة: 233/ فقرة جديدة:
"ولقسم المرور المختص إصدار هذه الرخص مؤمنة طبقا للنموذج المرفق وذلك مقابل مبلغ لا يجاوز خمسة جنيهات".
مادة: 281/ فقرة جديدة:
"ولقسم المرور المختص إصدار هذه الرخص مؤمنة طبقا للنموذج المرفق وذلك مقابل مبلغ لا يجاوز عشرة جنيهات".
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
تحريرا فى 22/ 1/ 1991