الوقائع المصرية فى 25 فبراير سنة 1991 - العدد 48

وزارة الداخلية
قرار رقم 822 لسنة 1991
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور؛
وعلى القرار الوزارى رقم 291 لسنة 1974 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور؛
وبناء على ما إرتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص البند (ب) من المادة 295 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها النص الآتى:
(ب) ثبوت لياقته الطبية بمعرفة القومسيون الطبى المختص لقيادة سيارة من السيارات التى يجوز قيادتها برخصة قيادة خاصة على أن تعد السيارة خصيصا من حيث التصميم الفنى بما يناسب حالة المرخص له الصحية الناشئة عن العاهة وبما يزيل أثر إعاقة هذه العاهة للقدرة على القيادة العادية، أو اللياقة الطبية لقيادة دراجة بخارية بثلاث عجلات.
ويسمح بالتجاوز عن بعض شروط اللياقة الطبية المقررة بالمادة 264 من اللائحة بسبب العاهة بحيث لا تؤثر العاهة بعد وجود التصميم المناسب بالمركبة على القدرة على القيادة.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
تحريرا فى 3/ 2/ 1991