الوقائع المصرية فى 26 فبراير سنة 1991 - العدد 49

وزارة الأشغال والموارد المائية والرى
قرار رقم 319 لسنة 1990
صادر بتاريخ 31/ 12/ 1990
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

وزير الأشغال والموارد المائية
بعد الاطلاع على القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 827 لسنة 1975 بإعادة تنظيم الهيئة المصرية العامة للمساحة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعمل باللائحة التنفيذية لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المرفقة ويلغى كل حكم يخالف أحكامها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،

اللائحة التنفيذية
لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

مادة 1 - تتولى الهيئة المصرية العامة للمساحة إجراءات نزع ملكية الأراضى والعقارات اللازمة لمشروعات المنفعة العامة وذلك فيما عدا المشروعات التى تتولاها جهات أخرى طبقا للقانون.
مادة 2 - ترسل الجهة طالبة نزع الملكية قرار رئيس الجمهورية بتقرير صفة المنفعة العامة إلى الإدارة المركزية لشئون المصلحة والمناطق بالهيئة المصرية العامة للمساحة مرفقا به ما يأتى:
1 - مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه.
2 - رسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع والعقارات اللازمة له وذلك لاتخاذ إجراءات نزع ملكية الأراضى والعقارات اللازمة للمشروع.
مادة 3 - تشكل لجنة لحصر وتحديد العقارات والمنشآت التى تقرر لزومها للمنفعة العامة من:

(1) مندوب عن الهيئة المصرية العامة للمساحة لا تقل درجة
وظيفته عن الدرجة الثانية يختاره رئيس الإدارة المركزية لشئون المساحة والمناطق بالهيئة
رئيسا
(2) مندوب من الوحدة المحلية الواقع بدائرتها المشروع يختاره رئيس الوحدة المحلية المختصة عضوا
(3) صراف الناحية أو الشياخة الواقع فى دائرتها المشروع عضوا

وتحدد اللجنة موعد المباشرة عملية الحصر.
وتتولى الهيئة الإعلان عن هذا الموعد قبل خمسة عشر يوما على الاقل من الموعد المحدد وذلك بطريق اللصق فى لوحة الإعلانات فى المقر الرئيسى للوحدة المحلية المختصة وفى مقر العمدة أو نقطة شرطة بحسب الاحوال.
مادة 4 - تتحقق مديرية المساحة المختصة من صحة البيانات التى أثبتتها لجنة الحصر وذلك بمراجعتها على دفاتر المكلفات وغيرها من السجلات والدفاتر الرسمية مع بيان أرقام المكلفات.
مادة 5 - تتولى الإدارة العامة للتثمين بالهيئة معاينة موقع المشروع ودراسة واستكمال خرائط التثمين وكشوف معاملات العقارات الواقعة فى منطقة المشروع وتعد تقريرا استشاريا بتقدير التعويض يعرض على لجنة تقدير التعويض بالهيئة للاسترشاد به فى عملها.
مادة 6 - تعد مديرية المساحة المختصة بعد إيداع مبلغ التعويض خزانة الهيئة كشوفا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها فى هذه اللائحة يبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها ومساحتها وموقعها وأوصافها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التى قدرها لجنة تقدير التعويض.
ويتم إعداد أربع صور من هذه الكشوف تراجع بمعرفة مكتب نزع الملكية بمديرية المساحة المختصة وتعتمد من مديرية المديرية وتختم بخاتمها.
مادة 7 - يخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بمواعيد عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة السابقة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وذلك قبل الموعد المحدد لعرض الكشوف بأسبوع على الاقل.
مادة 8 - تتولى الهيئة تحقيق المعارضات المقدمة من ذوى الشأن فى البيانات الواردة فى الكشوف المعروضة أو المتعلقة بحق على العين الواردة بالكشوف مع إعلان ذوى الشأن بقرارها بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إنتهاء المدد المنصوص عليها فى المادة (8) من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المشار إليه.
مادة 9 - يجب على الجهة التى تقوم بمشروع أو بعمل من أعمال المنفعة العامة التى يترتب عليها تحسين طبقا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 المشار إليه إخطار الهيئة لاتخاذ الاجراءات المنوطة بها طبقا لأحكام هذا القانون ويتم تقدير قيمة التحسين وتكاليف المشروع طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية.