الوقائع المصرية فى 10 سبتمبر سنة 1991 - العدد 204

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 4373 لسنة 1991
بشأن نظام وقواعد وإجراءات سير العمل بلجان التصالح المنصوص عليها
فى المادة 34 مكررا (1) من القانون رقم 70 لسنة 1964
بشأن رسوم التوثيق والشهر

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بأحكام القانون رقم 6 لسنة 1991؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1784 لسنة 1991 بتشكيل لجان التصالح فى الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛

قـرر:
(مادة 1)

تعقد لجان التصالح المنصوص عليها فى قرار وزير العدل رقم 1784 لسنة 1991 جلساتها فى مقار مكاتب الشهر العقارى الكائنة بعاصمة كل محافظة، على نحو دورى مرتين على الأقل كل شهر.
ويحدد رئيس كل لجنة اليوم الذى يتخذ أساسا لتتابع الجلسات، ويتم ترتيب الجلسات فى جميع سجلات اللجنة على هذا الأساس.

(مادة 2)

تكون لكل لجنة أمانة يتولى رئاستها على سبيل التفرغ احد موظفى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، يعاونه عدد كاف من موظفى هذه المصلحة الذين يندبون لهذا الغرض ويخضعون جميعا فى أداء عملهم بالأمانة لإشراف رئيس اللجنة.
ويكون ندب رئيس الأمانة ومن يعاونه من الموظفين بقرار من الأمين العام لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.

(مادة 3)

تقدم طلبات التصالح وفقا لحكم المادة 34 مكررا (1) من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، من ذى الشأن أو من يمثله قانونا إلى أمانة لجنة التصالح المختصة على أن يتضمن الطلب البيانات الآتية:
1 - اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله إن وجد ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.
2 - بيان بالمحرر الذى فرض عليه الرسم موضوع المنازعة، وقيمة هذا الرسم، والقيمة محل المنازعة مع إيضاح المستند الذى جرت المطالبة بالرسم المتنازع عليه على أساسه.
3 - إيضاح تاريخ المنازعة منذ بدءها، وفى حالة ما إذا كانت هناك دعوى منظورة أمام القضاء بشأنها فيرفق الطالب بطلبه شهادة من جدول المحكمة برقم وتاريخ الدعوى وأطراف الخصومة فيها وموضوعها وآخر إجراء أتخذ فيها.
4 - طلبات الطالب. تحديدا واقتراحه بشأن التصالح.
5 - توقيع الطالب أو من يمثله قانونا.

(مادة 4)

يجب أن يقدم الطلب فى حافظة من أصل وصورة مرفقا به المستندات المؤيدة له، ويثبت فى الحافظة وصورتها بيان تفصيلى بهذه المستندات.

(مادة 5)

تقوم أمانة اللجنة بقيد الطلب وقت تقديمه برقم متتابع فى سجل قيد الطلبات بعد أن تثبت فى حضور الطالب أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظره على أصل الطلب وصورته.
وعليها أن تسلم الطالب أو من يمثله صورة الحافظة والطلب موقعا عليها باستلام المستندات الموضحة بالحافظة، وفى حالة ما إذا كانت هناك دعوى منظورة أمام القضاء بالمنازعة فى الرسوم محل الطلب، فتسلم للطالب شهادة بتقديمه الطلب مشفوعة بالموافقة على تأجيل الدعوى للتصالح على أن تستقى البيانات الخاصة بالدعوى من واقع الشهادة المقدمة من الطالب فى شأنها.
ويعد التأشير بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب وتسليم صورته للطالب إعلانا له بهذه الجلسة.

(مادة 6)

يتولى أمين اللجنة إخطار أمين مكتب الشهر العقارى المختص بالطلبات المقدمة والجلسات المحددة لنظرها فى موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام من اليوم التالى لتاريخ قيد طلب التصالح، وعليه إيداع الأوراق أو المذكرات أو المستندات التى تسلم أو ترسل إليه من مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أو من صاحب الشأن ملف الطلب بعد التأشير عليه ببيانها، قبل ميعاد إنعقاد الجلسة بيوم على الأقل، فإذا لم تسلم له إلا فى الجلسة وجب التأشير ببيانها قبل إنتهاء الجلسة.

(مادة 7)

تكون جلسات اللجنة علنية، ولطلب التصالح الحضور أمامها بنفسه أو بوكيل عنه مفوض بالصلح من المحامين أو ممن تقبل اللجنة وكالته عنه من زوج أو قريب أو صهر إلى الدرجة الثالثة.

(مادة 8)

للجنة أن تسمع طالب التصالح كما يكون لها أن تطلب إيضاحات من مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وأن تستدعى أمامها من ترى سماع أقواله.
ولها إجراء ما تراه من تحقيقات أو معاينات أو أن تندب أحد أعضائها لذلك، وأن تستعين بالخبراء.

(مادة 9)

إذا توفى طالب التصالح أو زالت أهليته، يؤجل نظر الطلب إلى الجلسة التى تحددها اللجنة، وتقوم أمانة اللجنة بإخطار الورثة أو من يمثل الطالب قانونا بالجلسة الجديدة وموضوع الطلب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا حضروا بالجلسة أو بعضهم وطلبوا الاستمرار فى نظر الطلب، استمر نظره بنفس الأوضاع التى قدم بها، دون أن ينسحب أثر ذلك على الدعوى المنظورة أمام القضاء إذا كانت هناك دعوى إلا إذا استقام تمثيلهم فيها وفقا للأوضاع المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وإذا لم يحضر أحد من الورثة أو من يمثل الطالب بعد إخطارهم بالجلسة التى قررت اللجنة التأجيل إليها بعد وفاة طالب التصالح أو زوال أهليته، تقوم اللجنة باستبعاد نظر الطلب من جلساتها.

(مادة 10)

تقوم اللجنة بدراسة الطلب والفصل فيه وفقا للأسس تقدير الرسوم الواردة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 المشار إليه أو أسس التقدير السابقة عليها أيهما أصلح لطالب التصالح.

(مادة 11)

تكون مداولات اللجنة سرية، فإذا انتهت إلى قرار بأغلبية الآراء، قامت فى الجلسة التى تحددها لإعلان قرارها باطلاع طالب التصالح على منطوق قرارها والأسباب التى بنى عليها بعد توقعيه من رئيس اللجنة وعضويها وأمينها، فإن قبله طالب التصالح قام هو أو وكيله المفوض بالصلح بالتوقيع عليه وعلى محضر خاص يحرر من أصلين يثبت فيه تاريخ الجلسة وموضوع طلب التصالح ومنطوق قرار اللجنة وما يفيد موافقة الطالب على ما جاء بهذا المنطوق ثم يذيل هذا المحضر بتوقيع رئيس اللجنة وتوقيع طالب التصالح أو وكيله المفوض وأمين سر اللجنة ويختم بخاتم مكتب الشهر العقارى والتوثيق، ويسلم أصل إلى طالب التصالح ويودع الأصل الثانى ملف الطلب.
أما إذا لم يوافق طالب التصالح على قرار اللجنة، فيودع ملف الطلب الذى يعتبر منتهيا.

(مادة 12)

إذا تم التصالح على النحو المبين فى المادة السابقة وكانت هناك دعوى منظورة امام القضاء بشأن موضوع الطلب الذى جرى عليه التصالح، أصبح قرار اللجنة الذى وافق عليه طالب التصالح ملزما له ولمصلحة الشهر العقارى والتوثيق أمام المحكمة.
أما إذا كان النزاع لم يطرح على القضاء، فيعتبر قرار اللجنة الذى وافق عليه طالب التصالح سندا تنفيذيا يجوز للمصلحة التنفيذ عليه بمقتضاه.

(مادة 13)

تفصل اللجان فى طلبات التصالح على وجه السرعة مع مراعاة الضمانات والمبادئ الاساسية فى التقاضى.

(مادة 14)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 25/ 8/ 1991