الوقائع المصرية فى 14 مارس سنة 1991 - العدد 63

وزارة المالية
قرار رقم 27 لسنة 1991
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة؛
وعلى قرار نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية رقم 414 لسنة 1980 باللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة؛
وبناء على ما إرتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند (جـ) من المادة 37 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدمغة المشار إليها النص الآتى:
(جـ) بالنسبة للضريبة المنصوص عليها فى البند (ح) تحصل الضريبة نقدا بمعرفة البقال التموينى الذى يلتزم بتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالى لشهر الاستحقاق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من أول الشهر التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 30/ 1/ 1991