الوقائع المصرية فى 20 نوفمبر سنة 1991 - العدد 263

وزارة التأمينات
قرار رقم 69 لسنة 1991
صادر فى 12/ 10/ 1991
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 250 لسنة 1980
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون
التأمين الاجتماعى الشامل

وزير التأمينات
بعد الاطلاع على القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى الشامل؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 250 لسنة 1980 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى الشامل؛
وعلى المذكرة المعروضة علينا بتاريخ 12/ 10/ 1991؛

قـرر:
(مادة أولى)

يستبدل بنص المادة 17 من القرار الوزارى رقم 250 لسنة 1980 المشار إليه النص الاتى:
"مع عدم الإخلال بأحكام البندين 2 و3 من المادة 9 من قانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 المشار إليه إذا كان تاريخ بدء انتفاع المؤمن عليه بأحكام نظام التأمين الاجتماعى الشامل بعد 1/ 1/ 1976 ولم يستكمل مدة 120 شهرا اشتراك عند بلوغه سن الخامسة والستين، فإنه يستمر فى الاشتراك فى التأمين حتى استكمال مدة الاشتراك المشار إليها أو حدوث العجز الكامل أو وقوع الوفاة أيهما أسبق".

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره،