الوقائع المصرية فى 13 مايو سنة 1991 - العدد 107

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
قرار وزارى رقم 204 لسنة 1991
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981
وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات
ذات المسئولية المحدودة

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 باصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، ولائحته التنفيذية؛
وبعد أخذ رأى الهيئة العامة لسوق المال؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادتين 67، 188 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 الصادرة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية رقم 96 لسنة 1982 م النصان الآتيان:
مادة 67: قيمة الحد الأدنى لرأس المال ولحصص الشركة وحكم انخفاضه عن هذا الحد:
مع عدم الاخلال بحكم المادة (6) مكررا، لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة عن خمسين ألف جنيه مصرى ويقسم رأس المال الى حصص متساوية لا تقل قيمة كل منها عن مائة جنيه واذا قل رأس المال لسبب لا يرجع الى ارادة الشركاء عن الحد المشار اليه وجب على الشركاء أن يتخذوا اجراءات زيادته الى ذلك الحد خلال سنة من تاريخ نزوله عن ذلك الحد أو تغيير شكل الشركة الى نوع آخر من الشركات التى لا تشترط حدا أدنى لرأس المال، وفى حالة عدم قيام الشركاء بذلك يكون لكل ذى مصلحة أن يطلب حل الشركة بحكم من القضاء.
مادة 188: بيانات الوثائق المشار اليها:
يجب أن تشتمل الميزانية وحساب الأرباح والخسائر على البيانات الواردة بالملحق رقم (4) بهذه اللائحة.
كما يجب أن يتضمن التقرير المنصوص عليه فى الفقرة (ج) من المادة السابقة البيانات الواردة بالملحق رقم (1) بهذه اللائحة.
ويجب أن تعد الشركات القابضة قوائم مالية مجمعة وفقا للأوضاع والشروط والبيانات الواردة بالملحق رقم (5) بهذه اللائحة ويستثنى من الالتزام باعداد هذه القوائم البنوك وشركات التأمين واعادة التأمين.

(المادة الثانية)

يضاف الى اللائحة التنفيذية المشار اليها مادة جديدة برقم (6) مكررا نصها الآتى:
مادة 6 مكررا: يجب ألا يقل رأس المال المصدر عن خمسة ملايين جنيه للشركات التى يتضمن غرضها كل أو بعض ما يلى:
(1) الاشتراك فى تأسيس شركات الأموال أو زيادة رؤوس أموالها.
(2) تنظيم اصدار وتسوق الأوراق المالية وضمان تغطية ما لم يكتتب فيه منها.
(3) التعامل فى الأوراق المالية.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل المبلغ المدفوع نقدا عند التأسيس عن الربع.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 23/ 4/ 1991