الوقائع المصرية فى 20 نوفمبر سنة 1991 - العدد 263

وزارة التعمير
قرار وزارى رقم 60 لسنة 1991

وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى كتاب السيد المستشار/ محافظ الغربية رقم 172 بتاريخ 16/ 1/ 1991 المتضمن موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بتاريخ 30/ 12/ 1990 على تطبيق أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على بعض القرى بمراكز المحافظة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على القرى الآتية:
قرية محلة روح - شبشير الحصة - كفر الشيخ سليم - ميت حبيش البحرية مركز طنطا، قرية بلقينا - منية شنتنا عياش - شبرا ملكان - مركز المحلة الكبرى قرية محلة زياد مركز سمنود، قرية المنشاة الكبرى مركز السنطة.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 17/ 2/ 1991