الوقائع المصرية فى 24 نوفمبر سنة 1991 - العدد 266
وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية
الجديدة
قرار وزارى رقم 254 لسنة 1991
وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة
بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى كتاب السيد رئيس الإدارة المركزية للمجالس المحلية بالأمانة العامة للإدارة المحلية
رقم 1048 بتاريخ 20/ 4/ 1991 المتضمن موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الشرقية
بتاريخ 26/ 11/ 1986 على تطبيق أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار
إليه على قرية الديدامون مركز فاقوس محافظة الشرقية؛
قـرر:
مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة
1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية الديدامون
مركز فاقوس محافظة الشرقية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ
نشره،
صدر فى 18/ 6/ 1991