الوقائع المصرية فى 9 نوفمبر سنة 1991 - العدد 253
وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية
الجديدة والاسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 379 لسنة 1991
وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة
بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى كتاب السيد المهندس السكرتير العام بمحافظة قنا رقم 1363 بتاريخ 1/ 7/ 1991 المتضمن
موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بتاريخ 28/ 5/ 1991 على تطبيق أحكام الباب الأول
من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على الكتل السكنية المحيطة بكردون مدينة إسنا؛
قـرر:
مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة
1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على:
1 - حوض متولى عبد العال رجيله نمرة "48" الشهير مروان (حى - السعودية) قرية الشيخ
فضيل.
2 - حوض الشيخ فضيل نمرة "49" (قرية الشيخ فضيل).
3 - حوض المظلية نمرة "51".
4 - حوض الأوسيه نمرة "65" (نجع القرية).
5 - حوض علم الدين نمرة "13" (نجع المكسر).
6 - حوض متولى بك الشرقى نمرة "47" (نجع الطوايع الشرقى).
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ
نشره،
صدر فى 18/ 9/ 1991