الوقائع المصرية فى 27 مايو سنة 1991 - العدد 119

وزارة الداخلية
قرار رقم 2124 لسنة 1991
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1974 والقرارات المعدلة لها؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 154 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور النص التالى:
مادة 154: "يجب أن تزود كل مركبة بأجهزة الإطفاء المناسبة وأن تكون صالحة للاستعمال وفى متناول قائد السيارة والركاب وأن يوضح فى رخصة تسيير المركبة أنواع هذه الأجهزة ويكون تجهيز كل مركبة بأجهزة الإطفاء اللازمة بحسب نوعها كما يأتى":
( أ ) سيارات النقل المخصصة والمعدة لنقل الغازات السائلة والسوائل البترولية وباقى سيارات النقل والجرارات بالمقطورات (غير الزراعية).
عدد (2) جهاز إطفاء بودرة جافة طراز (A. B. C) على ألا تقل زنة عبوة الجهاز عن 6 كجم.
(ب) سيارات البيك آب والسيارات التى لا تزيد حمولتها عن 3 طن:
جهاز إطفاء بودرة جافة طراز (A. B. C) على ألا تقل زنة عبوة الجهاز عن 3 كجم.
(جـ) سيارات نقل الركاب (الأتوبيس):
عدد 2 جهاز إطفاء بودرة جافة على ألا تقل زنة عبوة الجهاز عن 6 كجم.
(د) السيارات الخاصة والأجرة ونقل الموتى والجرارات الزراعية:
جهاز إطفاء بودرة جافة طراز (A. B. C) على ألا تقل زنة عبوة الجهاز عن واحد كجم.
ويرجع إلى جهة الإطفاء المختصة بالنسبة إلى أجهزة الإطفاء من غير الأنواع السابقة التى ترد مع السيارات من الخارج.
ويجب فحص جهاز الإطفاء عند الترخيص لأول مرة وعند كل فحص فنى للمركبة ويصدر قسم المرور المختص بعد الفحص شهادة صلاحية للجهاز بعد أداء جنيه واحد مقابل تكاليف إصدار الشهادة.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
تحريرا فى 29/ 4/ 1991