الوقائع المصرية فى 3 مايو سنة 1991 - العدد 98 "مكرر"

وزارة المالية
قرار رقم 116 لسنة 1991

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1991 باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات.

قـرر:
(المادة الأولى)

على كل مكلف وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من المكلفين الآتى بيانهم بعد، تسجيل اسمه - على النموذج المرفق المعد لهذا الغرض - لدى المأمورية المختصة التابع لها بمصلحة الضرائب على المبيعات وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بالقانون المشار اليه تنتهى فى 17/ 5/ 1991، وهم:
(1) كل منتج صناعى بلغ أو جاوز اجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليا الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات والمعفاة منها مبلغ 54 ألف جنيه وذلك خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
(2) كل مورد خدمة خاضع للضريبة وفقا لأحكام القانون المشار اليه بلغ أو جاوز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها مبلغ 54 ألف جنيه خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
(3) كل مستورد لسلعة صناعية أو خدمة من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما بلغت قيمة معاملاته.
(4) وكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين.
(5) كل منتج صناعى أو مستورد لسلعة من السلع الواردة بالجدول رقم (1) المرافق بالقانون المشار اليه مهما بلغت قيمة مبيعاته أو انتاجه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من يوم صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 3/ 5/ 1991