الوقائع المصرية فى 27 يناير سنة 1990 - العدد 23

وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والاسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 493 لسنة 1989

وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى كتاب السيد/ الأستاذ رئيس الإدارة المركزية للمجالس المحلية بالأمانة العامة للحكم المحلى رقم 2857 بتاريخ 6/ 11/ 1989 المتضمن موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الشرقية على سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 على قرية بندق مركز منيا القمح وقرية البوها مركز كفر صقر؛

قـرر:
(مادة 1)

تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية بندق مركز منيا القمح وقرية البوها مركز كفر صقر محافظة الشرقية.

(مادة 2)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 9/ 12/ 1989