الوقائع المصرية فى 29 مايو سنة 1991 - العدد 121

وزارة النقل والمواصلات والنقل البحرى
قرار
وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى
رقم 143 لسنة 1990 (نقل بحرى)
باصدار قواعد تنفيذ بعض أحكام قانون
سلامة السفن رقم 232 لسنة 1989

وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى
بعد الاطلاع على قانون اجراءات الحجر الصحى رقم 44 لسنة 1955؛
وعلى قانون فرض بعض الرسوم البحرية رقم 80 لسنة 1980؛
وعلى قانون رسوم التفتيش البحرى رقم 156 لسنة 1980؛
وعلى قانون سلامة السفن رقم 232 لسنة 1989؛
وعلى قرار وزير المواصلات رقم 20 لسنة 1948 فى شأن الترخيص بالآلات والمراجل بالسفن التجارية والعائمات التى تعمل داخل الموانى المصرية والاجراءات الواجب اتباعها فى معاينتها.
وعلى قرار وزير الحربية رقم 595 لسنة 1959 بشأن تنظيم الخدمة الطبية والصحية على السفن التجارية المصرية؛
وعلى قرار وزير الحربية رقم 2007 لسنة 1961 بالاشتراطات الخاصة بمنح شهادة ركاب السفن؛
وعلى قرار وزير الحربية رقم 1100 لسنة 1963 فى شأن طلبات ترخيص الملاحة وشهادات الركاب والسلامة ومعدات السلامة.
وعلى قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 2 لسنة 1978 (نقل بحرى) فى شأن هيئات الاشراف التى تقبل شهاداتها؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تسرى القواعد المرفقة فى شأن تنفيذ بعض أحكام قانون سلامة السفن رقم 232 لسنة 1989 المشار اليه.

(المادة الثانية)

تلغى القرارات الوزارية أرقام 20 لسنة 1948 و595 لسنة 1959 و2007 لسنة 1961 و1100 لسنة 1963 و2 لسنة 1978 المشار اليها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار والقواعد المرفقة به.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره،