الوقائع المصرية فى 11 يونيه سنة 1991 - العدد 132

وزارة الأشغال العامة والموارد المائية والرى
قرار رقم 106 لسنة 1991
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982
فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث

وزير الأشغال العامة والموارد المائية
بعد الاطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث؛
وعلى قرار وزير الأشغال العامة والموارد المائية رقم 8 لسنة 1983 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (82) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982 النص الآتى:
"يستحق على الانتفاع باستغلال مجارى المياه رسم سنوى مقداره قرش واحد عن المتر المكعب من المخلفات السائلة المعالجة التى يصرح بصرفها الى مجارى المياه وتودع حصيلة هذا الرسم الصندوق الخاص بمصلحة الرى بوزارة الأشغال العامة والموارد المائية".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،