الوقائع المصرية فى أول يونيه سنة 1991 - العدد 123 "تابع"

وزارة المالية
قرار رقم 161 لسنة 1991
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعمل باللائحة التنفيذية المرافقة فى شأن الضريبة العامة على المبيعات؛

(المادة الثانية)

يستمر العمل بالقرارات الوزارية المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات واللائحة التنفيذية الصادرة بهذا القرار؛

(المادة الثالثة)

يلغى كل ما يخالف هذه اللائحة من أحكام؛

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 1/ 6/ 1991