الوقائع المصرية فى 20 يونيه سنة 1991 - العدد 140 "تابع"

وزارة المالية
قرار رقم 190 لسنة 1991

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1991 باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات؛

قـرر:
(المادة الأولى)

فيما عدا سلع الجدول رقم (1) المرافق للقانون، يقدم الاقرار الشهرى وتؤدى الضريبة المستحقة للمصلحة خلال الشهرين التاليين لانتهاء شهر المحاسبة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
صدر فى 20/ 6/ 1991