الوقائع المصرية فى 10 يوليه سنة 1991 - العدد 153

وزارة المالية
قرار رقم 172 لسنة 1991
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون
رقم 147 لسنة 1984

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 76 لسنة 1986؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 26 ونص المادة 27 من اللائحة التنفيذية لقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة المشار إليها النصان الآتيان:
مادة 26 - "يسرى رسم التنمية المفروض بالبند 16 من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 على الشاليهات والكباين والأكشاك التى تقع فى المصايف والمشاتى أيا كان نوعها".
مادة 27 - على ملاك الشاليهات والكباين والأكشاك المشار إليها فى المادة السابقة تحصيل الرسم من الشاغلين وتوريده إلى الجهات الإدارية المختصة بربط وتحصيل الضريبة على العقارات المبنية وذلك طبقا للإجراءات والأوضاع المقررة لتحصيل الضريبة على العقارات المبنية والضرائب الملحقة بها".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ العمل بقرار وزير المالية رقم 76 لسنة 1986 المشار إليه,
صدر فى 9/ 6/ 1991