الوقائع المصرية فى 31 يوليه سنة 1991 - العدد 169

وزارة المالية
قرار رقم 231 لسنة 1991

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛
وعلى القرار الوزارى رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار الضريبة العامة على المبيعات؛

قـرر:

مادة 1 - للمصلحة تعديل الإقرار الشهرى المنصوص عليه فى المادة (16) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال سنه من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه,
صدر فى 21/ 7/ 1991