الوقائع المصرية فى 31 يوليه سنة 1990 - العدد 170

وزارة المالية
قرار رقم 209 لسنة 1990
بتعديل قرار وزير المالية رقم 379 لسنة 1989 باللائحة التنفيذية
للقانون رقم 229 لسنة 1989 بفرض ضريبة على مرتبات العاملين
المصريين بالخارج

وزير المالية
بعد الاطلاع على قرار وزير المالية رقم 379 لسنة 1989 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 229 لسنة 1989؛
وبعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تلغى المادة الثامنة من قرار وزير المالية رقم 379 لسنة 1989 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 229 لسنة 1989 المشار إليه.

(المادة الثانية)

يستبدل بنص البندين ثانيا ورابعا من المادة (2) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على مرتبات العاملين المصريين بالخارج النصان الآتيان:
(ثانيا): إخطار العامل خلال العشرة الأيام السابقة على انتهاء مدة إعارته أو أجازته أو مضى سنة منها، بإذن سداد الضريبة على النموذج (ق 229/ 2) المرفق من أصل وصورة موضحا به مقدار الضريبة المستحقة عليه بالجنيه المصرى لسداد الضريبة المستحقة بموجبه وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالتسليم المباشر لذات العامل أو من ينيبه مقابل إيصال.
(رابعا): مسك سجل لقيد العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 922 لسنة 1989 المشار إليه يحتوى على البيانات المحددة بالنموذج (ق 229/ 4) المرافق.

(المادة الثالثة)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (3) من اللائحة التنفيذية المشار إليها النص الآتى:
مادة (3) تستحق الضريبة على العامل الخاضع لأحكام القانون رقم 229 لسنة 1989 المشار إليه اعتبارا من تاريخ بدء الإعارة أو الأجازة أو تاريخ مغادرته البلاد أى التاريخين أقرب.

(المادة الرابعة)

يستبدل بنص المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية المشار إليها النص الآتى:
تسدد الضريبة سنويا عن كل سنة تقضى بالإعارة أو الأجازة الخاصة أو عند نهاية الإعارة أو الأجازة التى تقل مدتها عن سنة.
ويكون السداد بالدولار الأمريكى وفقا لسعر السوق المصرفية الحرة المعلن من البنك المركزى المصرى فى تاريخ السداد.

(المادة الخامسة)

تلغى المادة (5) والفقرة الأخيرة من المادة (8) من اللائحة التنفيذية المشار إليها.

(المادة السادسة)

يستبدل بالنموذج رقم 229/ 1 والنموذج رقم 229/ 2 وبيان الحصر السنوى للعاملين بالخارج المرافقة باللائحة التنفيذية المشار إليها, النموذجان وبيان الحصر السنوى المرافقة لهذا القرار.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ صدوره،
صدر فى 19/ 7/ 1990