الوقائع المصرية فى 16 أغسطس سنة 1990 - العدد 184
وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية
الجديدة والاسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 293 لسنة 1990
وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة
بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى كتاب السيد/ الأستاذ سكرتير عام محافظة دمياط رقم 2103 + 1 بتاريخ 5/ 5/ 1990
على تطبيق أحكام الباب الأول من رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على قريتى أولاد حمام
والسيالة التابعتين لمركز دمياط؛
قـرر:
مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة
1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قريتى أولاد
حمام والسيالة التابعتين لمركز دمياط.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ
نشره،
صدر فى 11/ 6/ 1990