الوقائع المصرية فى 16 أغسطس سنة 1990 - العدد 184

وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والاسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 293 لسنة 1990

وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى كتاب السيد/ الأستاذ سكرتير عام محافظة دمياط رقم 2103 + 1 بتاريخ 5/ 5/ 1990 على تطبيق أحكام الباب الأول من رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على قريتى أولاد حمام والسيالة التابعتين لمركز دمياط؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قريتى أولاد حمام والسيالة التابعتين لمركز دمياط.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 11/ 6/ 1990