الوقائع المصرية فى 18 سبتمبر سنة 1990 - العدد 212 "تابع"

وزارة التعليم
قرار وزارى رقم 264 لسنة 1990
صادر بتاريخ 27/ 8/ 1990
بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 194 لسنة 1969
بإصدار اللائحة الداخلية للقانون رقم 79 لسنة 1969
بشأن نقابة المهن التعليمية

وزير التعليم
بعد الاطلاع على القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1980 والقانون رقم 3 لسنة 1990؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 194 بتاريخ 9/ 11/ 1969 بإصدار اللائحة الداخلية للقانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية والقرارات المعدلة له؛
وعلى توصيات وقرارات الجمعية العمومية لنقابة المهن التعليمية المنعقدة بتاريخ 21، 22 من أبريل سنة 1990؛
وللصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 22، 61، 65، 70، 73، 77، 82، 83، 88، 94 من اللائحة الداخلية للقانون رقم 79 لسنة 1969 المشار إليها النصوص الآتية:
مادة 22:
على عضو النقابة أن يتأكد من أن جهة العمل تسدد عنه باستمرار اشتراكاته بالنقابة وعليه أن يقوم بأداء هذه الاشتراكات وإخطار النقابة إن لم تقم جهة العمل بسدادها لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإذا انقطع عضو النقابة عن سداد اشتراك النقابة سنتين ميلاديتين فيعتبر منقطعا عن عضوية النقابة ويشطب اسمه من سجلاتها وذلك بعد إنذاره بكتاب موصى عليه بسداد الاشتراكات المتأخرة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإنذار.
ويجوز إعادة قيده بعد سداد رسم القيد وسداد الاشتراك السنوى مضاعفا فى حالة عدم مغادرته البلاد وإلا عومل معاملة المعار وبحيث لا تتجاوز مدة الإنقطاع أربع سنوات بأى حال من الأحوال.
مادة 61:
يفتح باب الترشيح لرئاسة مجلس إدارة اللجنة النقابية ولعضويتها وكذلك لرئاسة وعضوية النقابة الفرعية قبل اجتماع جمعياتها العمومية بخمسة وأربعين يوما على الأقل ويستمر باب الترشيح مفتوحا لمدة أسبوع، أما الترشيح لمنصب النقيب أو لعضوية مجلس إدارة النقابة العامة فيفتح قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بستين يوما على الأقل ويستمر مفتوحا لمدة أسبوع.
ويحدد مجلس النقابة هذه المواعيد جميعها، ويعلن عنها وفقا لما سبق.
وعلى مجالس إدارة اللجنة النقابية والنقابة الفرعية وهيئة مكتب النقابة العامة كل فى حدود اختصاصه - فحص استمارات الترشيح والتأكد من استيفاء أصحابها للشروط المطلوبة ومن استيفائها للدمغة المستحقة, وذلك بكافة الوسائل التى تمكن من ذلك، فإذا تبين أن مرشحا لم يستوف الشروط المطلوبة شطب اسمه من كشوف المرشحين.
ولكل عضو فى النقابة مستوف للشروط، أن يرشح نفسه لأى موقع فى مجالسها، على أنه لا يجوز لأى عضو أمضى فى رئاسة أو عضوية المجالس دورتين متتاليتين بعد تنفيذ القانون رقم 79 لسنة 1969 أن يعيد ترشيح نفسه.
ويقدم الترشيح على الاستمارة التى يعدها مجلس النقابة لهذا الغرض مبينا بها ما يأتى: اسم الطالب ثلاثيا، وظيفته، محل عمله، محل سكنه، تاريخ عضويته بالنقابة والمؤهلات الحاصل عليها وتاريخها، ونوعية التعليم التى يعمل بها (أو التى كان يعمل بها إذا كان قد أحيل إلى المعاش) ويصدق على هذه الاستمارة من الجهات الرسمية.
أما بالنسبة للذين أحيلوا إلى المعاش فتعد بياناتهم على الاستمارة التى يضعها مجلس النقابة لهذا الغرض مبينا بها اسم العضو ثلاثيا، وتاريخ ميلاده، والشهادة الحاصل عليها وتاريخ مزاولته لمهنة التعليم، وآخر وظيفة كان يشغلها وتاريخ إحالته إلى المعاش على أن تؤيد هذه البيانات بشهادة رسمية.
مادة 65:
لا يجوز منح أعضاء مجالس إدارات النقابة العامة أو النقابات الفرعية أو اللجان النقابية أية مكافآت عن الأعمال النقابية كحضور الاجتماعات فى المجالس أو اللجان أو الزيارات النقابية أو الاجتماعات العامة أو العمل اليومى للرؤساء أو الأمناء وهيئات المكاتب.
وإنما يجوز منحهم مكافآت عن الأعمال التى يكلفون بها فى أعمال نقابية يشارك فيها أعضاء المجالس مع غيرهم كتكليفهم بإعداد كتب أو مراجعتها أو إعداد بحوث فى موضوعات علمية أو تحرير أو تدريس، كما يجوز منحهم مكافآت على ما يبذلونه من جهد وما يحملون من مسئوليات وأعباء فى مجال صرف المعاشات وذلك من حصيلة الرسوم التى تحصل من المعاشات مقابل النفقات الإدارية.
كما يجوز منحهم بدل السفر فى المأموريات التى يكلفون بها داخل الجمهورية بواقع عشرين جنيها عن كل ليلة، علاوة على أجرة السفر بالدرجة الأولى الممتازة وانتقالات داخلية مناسبة لحضور الاجتماعات أو مباشرة المهام النقابية.
أما فى خارج الجمهورية فيكون بدل السفر وفقا للنظم الحكومية وبفئة أكبر عضو فى الوفد.
وفى جميع الأحوال يجوز منح الأعضاء الذين يقومون بالعمل اليومى بدل انتقال ثابت يقرره المجلس المختص.
ويعتبر غياب الأعضاء عن عملهم للاشتراك فى الاجتماعات النقابية المقررة فى حكم المهام الرسمية.
مادة 70:
على جهات العمل تحصيل اشتراكات النقابة وتوريدها بشيكات مصرفية باسم النقابة العامة وإرسال تلك الشيكات للنقابات الفرعية مرفقا بها بيان بمن حصلت منهم الاشتراكات.
ويجوز منح العاملين فى هذا المجال عمولة تحصيل لا تتجاوز (2%) من الاشتراكات التى يتم تحصيلها.
أما الأعضاء الذين أحيلوا للتقاعد بموجب قواعد التيسير فعليهم تسديد اشتراكاتهم السنوية للنقابة العامة مباشرة مع التزامهم بسداد اشتراك المعارين فى حالة العمل بالخارج واشتراك العضو فى حالة عدم مغادرة البلاد، أما الأعضاء المحالون إلى المعاش فيلتزمون بسداد اشتراكاتهم السنوية.
وعلى اللجان النقابية متابعة تحصيل الاشتراكات وتسديدها لحساب النقابة العامة مع إرسال الشيكات وصورة من البيانات المرفقة بها إلى النقابة العامة.
مادة 73:
للنقابات الفرعية تمويل نواديها ومشروعاتها التى تخدم المعلمين طبقا للمادة 9 من القانون رقم 79 لسنة 1969 المشار إليه باشتراكات خاصة لهذه الأغراض تقررها الجمعية العمومية لها وتخضع هذه الاشتراكات والتصرف بها لإشراف النقابة العامة ورقابتها مع التزام جهة العمل بتحصيل هذه الاشتراكات الخاصة لصالح النقابات الفرعية.
مادة 77:
تكون السلفة المستديمة فى مقر النقابة العامة فى حدود 1000 (ألف) جنيه وفى مقر النقابة الفرعية فى حدود 500 (خمسمائة) جنيه، وفى مقر اللجنة النقابية فى حدود 200 جنيه (مائتا جنيه) ولا يجوز الاحتفاظ فى مقار النقابات بمبالغ أكثر من ذلك بأى حال من الأحوال وتحديد هيئة مكتب النقابة العامة ومجالس إدارات النقابات الفرعية واللجان النقابية صاحب السلفة المستديمة.
مادة 82:
تتبع التعليمات المالية ولائحة المخازن الحكومية فى المشتريات وتعتمد المناقصات والممارسات من هيئة مكتب النقابة العامة فى حدود 5000 (خمسة آلاف) جنيه، ومن هيئة مكتب النقابة الفرعية فى حدود 2000 (ألفا) جنيه ومن هيئة مكتب اللجنة النقابية فى حدود 1000 (ألف) جنيه ومن المجالس النقابية المختصة فيما يزيد على ذلك على أن يرجع دائما إلى مجلس النقابة العامة فيما يزيد على 10000 (عشرة آلاف) جنيه.
مادة 83:
فى غير المشتريات يكون الصرف من الميزانية المعتمدة بقرار من هيئة مكتب النقابة العامة فى حدود 5000 (خمسة آلاف) جنيه للدفعة الواحدة، وبقرار من هيئة مكتب النقابة الفرعية فى حدود 2000 (ألفا) جنيه، ومن هيئة مكتب اللجنة النقابية فى حدود 1000 (ألف) جنيه، وبقرار من المجالس النقابية المختصة فيما يزيد على ذلك على أن يرجع دائما إلى مجلس النقابة العامة فيما يزيد على 10000 (عشرة آلاف) جنيه.
مادة 88:
تتكون موارد الصندوق مما يأتى:
- رصيد الصندوق عند العمل بهذا القرار.
- رسم القيد فى جدول النقابة.
- إيراد الاشتراكات السنوية للعضو وبواقع 10 جنيهات و80 قرشا (عشرة جنيهات وثمانين قرشا).
- 72 جنيها عن كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد للعمل بالخارج بالإضافة إلى قيمة الاشتراك.
- حصيلة الطوابع الخاصة بالنقابة بالفئات المنصوص عليها بالفقرة (ج) من المادة 58 من القانون.
- الأنصبة المقررة الواردة فى الفقرة (د) من المادة 58 من القانون.
- حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى المادة 55 من القانون.
- التبرعات والوصايا الصادرة للصندوق.
- ما تقدمه الحكومة من إعانات للصندوق.
- حصيلة استثمار أموال النقابة.
مادة 94:
إعانة وفاة قدرها 150 جنيها (مائة وخمسون جنيها) لأسرة العضو عند وفاته مهما كانت مدة العضوية سواء كان فى الخدمة أو فى المعاش ما دام مستمرا فى أداء اشتراكاته ويتم الصرف لمن تولى الصرف على الجنازة بشهادة رسمية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،