الوقائع المصرية فى 8 فبراير سنة 1990 - العدد 34
وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية
الجديدة والاسكان والمرافق
قرار رقم 304 لسنة 1989
وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة
بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى كتاب الأستاذ الدكتور/ محافظ المنوفية رقم 296 بتاريخ 5/ 7/ 1989 المتضمن توصية
المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بجلسته بتاريخ 21/ 6/ 1989 على تطبيق أحكام الباب الأول
من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على قرية قويسنا البلد -مركز قويسنا؛
قـرر:
مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة
1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية قويسنا
البلد - مركز قويسنا - محافظة المنوفية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ
نشره،
صدر فى 8/ 8/ 1989
مذكرة إيضاحية
للقرار الوزارى رقم 304 لسنة 1989
حددت المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع
الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر نطاق سريان أحكام الباب الأول منه الخاص
بإيجار الأماكن بأن قصرته على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لأحكام
قانون الحكم المحلى.
وأجازت فى فقرتها الثانية بقرار من وزير الإسكان والمرافق مد نطاق سريان أحكامه كلها
أو بعضها على القرى بناء على اقتراح المجلس المحلى للمحافظة وكذلك على المناطق السكنية
التى لا ينطبق عليها قانون الحكم المحلى ولا يكون لهذا القرار أثر على الأجرة المتعاقد
عليها قبل صدوره.
بعث الأستاذ الدكتور/ محافظ المنوفية الكتاب رقم 296 بتاريخ 5/ 7/ 1989 مشيرا إلى أن
المجلس الشعبى المحلى للمحافظة أوصى بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/ 6/ 1989 على تطبيق
أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على قرية قويسنا البلد
- مركز قويسنا.
وطلب إصدار القرار الوزارى اللازم فى هذا الصدد.
لذلك وإعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة الأولى السالف الإشارة إليها فقد أعد مشروع
القرار المرافق.
فى حالة الموافقة التفضل بإصداره،
وكيل أول الوزارة (إمضاء) |