الوقائع المصرية فى 12 فبراير سنة 1990 - العدد 37

وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والاسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 405 لسنة 1989

وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى كتاب السيد السكرتير العام لمحافظة البحيرة رقم 3411 بتاريخ 21/ 8/ 1989 المتضمن موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بجلسته بتاريخ 5/ 7/ 1989 على تطبيق أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على قرية منشاة غربال مركز دمنهور؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية منشاة غربال مركز دمنهور محافظة البحيرة.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 25/ 10/ 1989