الوقائع المصرية فى 7 فبراير سنة 1990 - العدد 33

وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والاسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 531 لسنة 1989

وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والاسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1971 باصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى كتاب السيد الدكتور/ رئيس المجلس الشعبى لمحافظة القليوبية رقم 634 بتاريخ 10/ 10/ 1989 المتضمن موافقة المجلس بجلسته بتاريخ 28/ 6/ 1989 وعلى تطبيق أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه على قرية كفر حسن سعد التابعة لمجلس محلى مشتهر.

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية كفر حسن سعد التابعة لمجلس محلى مشتهر.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
تحريرا فى 30/ 12/ 1989