الوقائع المصرية فى 29 أكتوبر سنة 1990 - العدد 245 "تابع"

وزارة البترول والثروة المعدنية
قرار رقم 177 لسنة 1990

وزير البترول والثروة المعدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 54 لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 42 لسنة 1981 بشأن تحديد الأسعار العالمية للمنتجات البترولية لمشروعات الاستثمار؛
وتيسيرا على مشروعات الاستثمار ومراعاة للظروف الاستثنائية التى تمر بها منطقة الخليج العربى والتى ترتب عليها ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية؛

قـرر:

مادة أولى - تثبيت الأسعار العالمية للمنتجات البترولية المطبقة على مشروعات الاستثمار الخاضعة للقانون رقم (230) لسنة 1989 خلال الفترة يوليو/ سبتمبر 1990 والعمل بها للفترة أكتوبر/ ديسمبر 1990
مادة ثانية - يعاد العمل بالأسعار المحددة طبقا للقرار رقم (54) لسنة 1990 اعتبارا من أول يناير 1991
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 29/ 10/ 1990