الوقائع المصرية فى 14 فبراير سنة 1990 - العدد 39

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 139 لسنة 1990

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى

بعد الاطلاع على القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 198 لسنة 1982؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 1975 فى شأن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 34 لسنة 1977 فى شأن صندوق أراضى الاستصلاح والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 592 لسنة 1977؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة (50) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة 1981 الصادر بالقرار الوزارى رقم 198 لسنة 1982 النص التالى:
"مادة 50 - إلى أن يتم وضع القواعد المنظمة للصندوق المذكور بالمادة رقم 15 من القانون رقم 143 لسنة 1981 تودع فى الصندوق المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 34 لسنة 1977 الحصيلة الناتجة عن التصرف فى الأراضى المخصصة للاستصلاح والاستزراع وإدارتها وجميع الموارد والاعتمادات التى تقرر لهذه الأراضى وفقا لأحكام القانون ويتم الصرف منها فى أغراض الاستصلاح والاستزراع وإقامة البنية الأساسية بقرار من مجلس إدارة صندوق أراضى الاستصلاح بعد اعتمادها من السلطة المختصة".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 31/ 1/ 1990